حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - ٢١٠ س
حكمه؟.
ج: حسب السؤال يصح سعيه و لا تجب عليه الإعادة، و كذا الناسي.
٢٠٥ س:
ذكر أحد المراجع في مناسكه مسألة ٣٤٨ أن من زاد شوطا على سعيه يستحب له أن يزيد ستة أخرى حتى يتم له سعي ثان، فما مقصوده مع أنه لا يوجد سعي مستحب في الشريعة؟.
ج: في خصوص المورد رواية لم يعمل بها بعض العلماء لضعف سندها و عمل بها بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين، و العمل بها موافق للاحتياط.
٢٠٦ س:
شخص يعرف وجوب بدء السعي من الصفا و ختمه بالمروة، و لكن لا يعرف مكانهما، و قد سأل عنهما فدله المسئول على المروة بدل الصفا و بدأ السعي منها، ثم التفت بعد أن أتم سبعة أشواط فأتى بسعي آخرها فما حكمه؟.
ج: الأقوى صحة سعيه و إن كان الأحوط إعادته.
٢٠٧ س:
ما حكم من قدم السعي على طواف الزيارة جهلا؟.
ج: الأحوط أن يعيد سعيه.
٢٠٨ س:
هل يصح السعي في الطابق العلوي؟.
ج: إذا لم يكن أعلى من جبلي الصفا و المروة و يصدق به السعي بين الجبلين فلا مانع منه.
٢٠٩ س:
شخص حج قبل عدة سنوات و كان نوى التقصير من عمرته بنتف شعرة من لحيته و أكمل أعمال الحج، فهل يصح حجه ذلك أم لا؟. و إذا كان فيه إشكال فهل يصح حجه في السنوات التالية؟. و إذا كان حجه الأول قد تبدل إلى حج إفراد فهل يكفيه أن يأتي هذه السنة بعمرة مفردة بعد أعمال حجه؟.
ج: بما أنه أتى بحج التمتع ثانية يكفيه أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا، و لو كان أتى بها في السنوات التالية بعد حجه الأول كفاه أيضا.
٢١٠ س:
هل يجوز لمن يرخص لهم النفر من المشعر ليلة العيد أن يرموا