حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨ - ٧٠ س
و طواف النساء و السعي عمن هو معذور أو غير قادر على أداء هذه الأعمال؟.
ج: لا مانع منه.
٦٦ س:
شخص أوصى بحجة بلدية و لم يعين البلد، و لا يوجد انصراف أو قرينة على أنه يريد بلدا معينا، مثلا كان بلده خراسان و عاش فيه مدة ثم سكن في طهران، ثم انتقل إلى كاشان و مرض فيها و أوصى بحج بلدي، ثم جاء إلى قم للزيارة و توفي فيها فمن أي بلد من هذه البلدان يستأجر للحج عنه؟.
ج: الظاهر أن المراد بالبلد الذي يوصي بالحج منه بلد سكناه فعلا، و عليه فلو أعرض عن التوطن في خراسان يجب أن يستأجر للحج عنه من طهران، و إن لم يعرض يكون له وطنان و يكفي الاستئجار عنه من أيهما.
٦٧ س:
هل يجوز للولي المحرم أن يؤدي الأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يؤدي أعمال نفسه؟.
ج: يلزم أن يأتي بطوافه و صلاته و سعيه هو أولا، و الأحوط أن يأتي بالأعمال نيابة عن الطفل قبل أن يقصر و يحل من إحرامه.
٦٨ س:
شخص بلغ سن التكليف و استطاع الحج، و لكن ابتلي بعد استطاعته بالجنون و طال مرضه و لم تنفع المعالجة، و بقيت استطاعته، فهل يمكن لوليه المعين من قبل الحاكم الشرعي أن يرسل أحدا يحج نيابة عنه؟.
ج: الأحوط ترك الاستنابة عنه حال جنونه، نعم إذا توفي على هذه الحالة يجب أن يستأجر من تركته من يحج عنه.
٦٩ س:
هل يجوز أن ينوي الحج المستحب أو العمرة المفردة المستحبة عن عدة أشخاص؟.
ج: لا مانع منه في صورة التبرع، أما في الاستئجاري فيتبع قرار الأجرة.
٧٠ س:
إذا كان الشخص مضطرا لتغطية رأسه أو للاستظلال في إحرام الحج، فهل يستطيع أن ينوب في الحج عن آخر؟.