حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٤ - ٢٦١ س
فيهما، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية.
٢٥٧ س:
هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا؟.
ج: الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط.
٢٥٨ س:
هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم لا؟.
ج: المباشرة في الأضحية ليست شرطا و يمكن أن يأتي بها الوكيل و لو لم يكن في حال الضرورة، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا، و لو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح.
المبيت في منى
٢٥٩ س:
هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة و لا يرجعن إلى منى، أم لا بد لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال؟.
ج: يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة كالرجال.
٢٦٠ س:
حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا؟.
ج: على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه و لكنه في فرض السؤال بيت قدرا من الليل و ترك مقدارا منه لعلة، فلا كفارة عليه.
٢٦١ س:
قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر بعد منتصف الليل لإتيان باقي أعمال الحج، و الاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر و السؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج و صار الهواء