حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٠ - ٢٤٠ س
من المناسك بشكل صريح.
٢٣٧ س:
العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد قضاء، فهل لهذا الشخص أن يذبح و يحلق يوم العيد بدون رمي جمرة العقبة، أو لا بد أن يؤخر الذبح و الحلق أيضا إلى ما بعد الرمي؟.
ج: يجب أن يكون الذبح و الحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز عن الرمي يوم العيد يرمي في غده، فإن عجز عن الرمي في تلك الأيام و لياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح و يحلق في النهار.
٢٣٨ س:
هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج، أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن؟. و كذلك الطواف حول الكعبة، مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا و لكن الازدحام حول الكعبة لا يخف ليلا و نهارا في هذه السنين.
ج: النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الإمكان في النهار و مع عدم التمكن فبالليل، و إن عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابة، و أما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه، بل يطفن بأنفسهن مع الإمكان.
٢٣٩ س:
ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية؟.
ج: يرمي في الطبقة التحتانية، و الرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط. و يجوز رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى و إن كان الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي.
الأضحية
٢٤٠ س:
الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا حجهم الواجب عليهم و لم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع، فهل الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا؟.