حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - ٢٠٤ س
تكفي الصلاة اليومية؟.
ج: الائتمام فيها بمن يصلي اليومية مشكل، و إذا ائتم بمن يصلي صلاة الطواف فالأحوط عدم الاكتفاء بها.
٢٠٠ س:
شخص دخل في السعي و قبل أن يصل إلى نصفه أو بعد ذلك التفت إلى أنه لم يصل صلاة الطواف، فما حكمه؟.
ج: ليترك السعي و ليصل صلاة الطواف، ثم إذا كان لم يتم نصف السعي يستأنفه، و إذا تجاوز نصفه يكمله.
٢٠١ س:
إذا التفت برأسه أثناء السعي إلى الخلف بحيث مال بدنه إلى اليمين أو الشمال و لكن لم يمل إلى الخلف كاملا، فهل في سعيه إشكال؟.
ج: إذا كان مستقبل الصفا حال السعي إليها المروة حين السعي إليها و لكن وقف حين أدار رأسه فلا إشكال في سعيه.
٢٠٢ س:
إذا التفت حال السعي إلى جوانبه، فهل يجوز أن يبدأ سعيه من جديد رأسا أو لا بد أن يصبر حتى تنقطع الموالاة؟.
ج: لا بأس بالنظر حال السعي إلى الجوانب لكن لا بد أن يستقبل الصفا عند سعيه إليها بمعنى أن لا يذهب إليها قهقرى و لا بجنبه الأيمن أو الأيسر، و عليه فلو سعى إليها بنحو باطل وجب أن يعيد ذلك المقدار صحيحا لا أن يستأنف سعيه، لأن الموالاة لم تختل بذلك.
٢٠٣ س:
شخص التفت بعد الإحلال من عمرة التمتع و لبس المخيط إلى أنه سعى ستة أشواط، فما حكمه إذا التفت إلى ذلك قبل عرفة أو فيها أو بعدها، و لو قارب زوجته فما كفارته؟.
ج: يتم نقصان سعيه إن كان عنده وقت، و إذا كان إتمام سعيه يستلزم عدم إدراكه عرفة فليذهب للوقوف بعرفة و يأتي بأعمال الحج ثم يكمل نقصان سعي عمرته بعد رجوعه إلى مكة. و لو قارب زوجته كما ذكر فكفارته بقرة على الأحوط. و كذا حكم التقصير.
٢٠٤ س:
شخص سعى أربعة عشر شوطا جهلا بأن تكليفه سبعة، فما هو