حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - ١٧٨ س
ذلك إلى نية حج إفراد، و يتم حجه ثم يأتي بعمرة مفردة. و إذا كان عنده وقت يتمكن فيه من إتمام أعمال العمرة و إدراك الوقوفين الاضطراريين في عرفات و المشعر فليتم أعمال عمرته و ليحرم لحج التمتع و يأتي بالأعمال الاضطرارية للحج ثم يعيد حجه في السنة الثانية. و كفارته إذا كان تقصيره بتقليم أظافره بقرة على الأحوط، و كذا الحكم إذا كان جامع على تلك الحالة.
١٧٦ س:
محرم بعمرة التمتع قطع طوافه بدون عذر في نصف الشوط الرابع، أو قريبا من النصف ثم استأنف سبعة أشواط و أكمل أعمال العمرة، ثم أحرم للحج و أدى أعماله، فهل حجه صحيح أم لا؟.
ج: ما دام ترك الطواف الأول ناقصا ثم أتى بطواف تام فالأقوى صحة عمرته و حجه. و إذا أراد الاحتياط فليعد عمرة التمتع و حجه في السنة الثانية، و ليتم طوافه الناقص الذي قطعه، ثم يأتي بعمرة مفردة، و يذبح بعيرا أيضا.
١٧٧ س:
محرم بعمرة التمتع بعد نصف الشوط الرابع قامت صلاة الجماعة فاضطر إلى قطع طوافه و خرج من المطاف، ثم لم يتم طوافه، بل استأنف من جديد و أتى ببقية أعمال عمرة التمتع، فهل عمرته صحيحة؟.
ج: الأقوى صحة عمرته و حجه و يجب عليه إتمام الطواف الناقص الذي قطعه، و إذا لم يتمه و رجع إلى وطنه فليذهب في السنة الثانية و يأت به، و إن كان عليه في ذلك مشقة فليستنيب من يتمه عنه.
١٧٨ س:
شاب شيعي يعمل عند عائلة سنية، و ذهب معهم إلى الحج قبل أن يتزوج و حج معهم على ما علموه، و لم يأت بطواف النساء، و بعد رجوعه من الحج تزوج و رزق بأولاد، فما حكم حجه؟. و هل زواجه صحيح أم لا؟.