حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥ - ١٦٨ س
كانت تركت صلاة الطواف فقط يجوز لها أن تصليها في أي مكان عند ما تتذكر أو تعلم وجوبها.
١٦٦ س:
أنا شخص أحتاج كل خمسة دقائق إلى عشرة دقائق إلى دورة المياه فهل أستطيع على هذه الحالة أن أؤدي أعمال الحج؟.
ج: إذا استطعت أن تأتي الطواف و صلاته بوضوء واحد فافعل و إلا فإن استطعت أن تأتي بالطواف وحده بوضوء يجوز لك بعد تمام الطواف أن تجدد و ضوءك و تصلي صلاته. و إن لم تستطع أن تتم الطواف كله بوضوء يمكنك أن تطوف أربعة أشواط منه بوضوء ثم تجدد و ضوءك و تأتي بالثلاثة أشواط الأخرى و تصلي صلاته. فإن استطعت أن تأتي بالطواف بأحد الطرق المذكورة فطوافك صحيح، أما بقية أعمال الحج فلا يشترط فيها الطهارة.
١٦٧ س:
عدد الحجاج في هذه السنوات كثير و الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم عليه السلام فيه مشقة بل في بعض الأحيان غير ممكن و فيه خطر على النفس، فهل يصح الطواف من خلف المقام أم لا؟. و كذلك صلاة الطواف التي يجب أن تكون خلف المقام فإنها في مثل أيامنا هذه غير ممكنة فهل يصح أن تصلي بعيدا عن المقام؟.
ج: الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار كاف، و يجوز الإتيان بصلاته في أي مكان يصدق عليه أنه خلف المقام.
١٦٨ س:
ما حكم الحاج إذا قدم في حج التمتع طواف النساء على طواف الزيارة بسبب نسيان الحكم، ثم تذكر أو التفت إلى ذلك قبل طواف الزيارة، أو أنه نسي الموضوع و تصور أنه أتى بطواف الزيارة فأتى بطواف النساء؟. و كذلك ما حكم من أتى بطواف النساء جهلا قبل طواف الزيارة.
ج: يجب أن يكون طواف النساء بعد طواف الزيارة و عليه فيجب أن يأتي بطواف النساء مرة ثانية في كل الصور المذكورة.