حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤ - ١٣٣ س
الخمس الذي فيها و يكون ضامنا له أيضا.
١٢٨ س:
هل يحرم الصيد في الحرم للمحل أم لا؟.
ج: كل صيد يحرم على المحرم حال إحرامه فهو في الحرم حرام على المحل أيضا.
١٢٩ س:
ورد في فتوى سماحتكم أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المنزل بسقف أو ظل أو مظلة، فهل المراد بالمنزل مدينة مكة أم منزله الذي يسكن فيه، و كذا في منى و عرفات؟.
ج: المقصود بالمنزل محل نزول الحاج في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في مدينة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها و إن طالت المدة ما دام الاستظلال لحاجة.
١٣٠ س:
ما هي كفارة قتل الجراد حال الإحرام؟.
ج: كفارة قتل الجرادة الواحدة مخيرة بين كف من حنطة أو حبة تمر و الجمع بينهما أحسن، و إذا قتلها و أكلها فعليه كفارة شاة، و إذا قتل أكثر من جرادة واحدة فالأحوط أن يكفر بشاة، و أحوط منه أن يضم إليها كفا من حنطة و تمرة واحدة. نعم إذا كان الجراد كثيرا في الطريق مثلا و لم يمكن التحرز من قتله فلا شيء عليه.
١٣١ س:
ما حكم تزريق الإبرة حال الإحرام؟.
ج: إذا لم يوجب خروج الدم فلا يضر بإحرامه.
١٣٢ س:
ما حكم تزريق الإبرة لشخص آخر حال الإحرام مع علمه بأنها تسبب خروج الدم، و هل يوجد فرق في ذلك بين المحل و المحرم؟.
ج: لا إشكال فيه، و لا فرق بينهما.
١٣٣ س:
ما رأي سماحتكم في شخص حلق رأسه بعد عمرة التمتع في رابع ذي الحجة، قبل ذهابه إلى عرفات بماكنة رقم اثنين أو ثلاثة أو بالموسى فهل يضر هذا العمل بحجه و هل عليه كفارة؟.