حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - ١١٤ س
١٠٨ س:
هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور و غار حراء بين عمرة التمتع و حج التمتع؟.
ج: لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج.
١٠٩ س:
هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى صدره؟.
ج: لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل، و لا يلف شيئا على صدره.
١١٠ س:
هل يضر بالإحرام تنجس ثوب الإحرام أو البدن في غير حال الطواف و صلاته، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى؟.
ج: لا يضر ذلك بإحرامه و لكن الأحوط في صورة الإمكان التطهير أو التبديل.
١١١ س:
إذا لبس على عنقه (شال) و أسدله من تحت إبطيه إلى تحت سرته و لفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه بلبس المخيط؟.
ج: لا يجوز لف (الشال) على العنق و الصدر بالنحو المذكور، في السؤال، و لكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة. لكن إذا لبسه بالنحو المذكور و لفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة.
١١٢ س:
هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الإحرام أم يجب أن يكون ظاهر قدمها مكشوفا للرجال؟.
ج: الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الإحرام.
١١٣ س:
هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عند ما يقع ثوب الإحرام عليه في حال السير أو في المنزل؟.
ج: لا إشكال فيه.
١١٤ س:
الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم و أبدانهم بالدم، و لا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة، فهل في ذلك أثم