حول مسائل الحج
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
حول مسائل الحج
١ ص
(٣)
المقدمة
٣ ص
(٤)
إجازة المؤلف
٩ ص
(٥)
الاستطاعة
٩ ص
(٦)
1 س
٩ ص
(٧)
2 س
٩ ص
(٨)
3 س
٩ ص
(٩)
4 س
٩ ص
(١٠)
5 س
١٠ ص
(١١)
6 س
١٠ ص
(١٢)
7 س
١٠ ص
(١٣)
8 س
١٠ ص
(١٤)
9 س
١١ ص
(١٥)
10 س
١١ ص
(١٦)
11 س
١١ ص
(١٧)
12 س
١٢ ص
(١٨)
13 س
١٢ ص
(١٩)
14 س
١٢ ص
(٢٠)
15 س
١٢ ص
(٢١)
16 س
١٣ ص
(٢٢)
17 س
١٣ ص
(٢٣)
18 س
١٣ ص
(٢٤)
19 س
١٣ ص
(٢٥)
20 س
١٤ ص
(٢٦)
21 س
١٤ ص
(٢٧)
22 س
١٤ ص
(٢٨)
23 س
١٤ ص
(٢٩)
24 س
١٥ ص
(٣٠)
25 س
١٥ ص
(٣١)
26 س
١٥ ص
(٣٢)
27 س
١٥ ص
(٣٣)
28 س
١٥ ص
(٣٤)
29 س
١٦ ص
(٣٥)
30 س
١٦ ص
(٣٦)
31 س
١٦ ص
(٣٧)
32 س
١٧ ص
(٣٨)
33 س
١٨ ص
(٣٩)
35 س
١٨ ص
(٤٠)
36 س
١٨ ص
(٤١)
37 س
١٩ ص
(٤٢)
38 س
٢٠ ص
(٤٣)
39 س
٢٠ ص
(٤٤)
النيابة
٢١ ص
(٤٥)
40 س
٢١ ص
(٤٦)
41 س
٢١ ص
(٤٧)
42 س
٢١ ص
(٤٨)
43 س
٢١ ص
(٤٩)
44 س
٢٢ ص
(٥٠)
45 س
٢٢ ص
(٥١)
46 س
٢٢ ص
(٥٢)
47 س
٢٣ ص
(٥٣)
48 س
٢٣ ص
(٥٤)
49 س
٢٣ ص
(٥٥)
50 س
٢٣ ص
(٥٦)
51 س
٢٤ ص
(٥٧)
52 س
٢٤ ص
(٥٨)
53 س
٢٥ ص
(٥٩)
54 س
٢٥ ص
(٦٠)
55 س
٢٥ ص
(٦١)
56 س
٢٥ ص
(٦٢)
57 س
٢٦ ص
(٦٣)
58 س
٢٦ ص
(٦٤)
59 س
٢٦ ص
(٦٥)
60 س
٢٦ ص
(٦٦)
61 س
٢٧ ص
(٦٧)
62 س
٢٧ ص
(٦٨)
63 س
٢٧ ص
(٦٩)
64 س
٢٧ ص
(٧٠)
65 س
٢٧ ص
(٧١)
66 س
٢٨ ص
(٧٢)
67 س
٢٨ ص
(٧٣)
68 س
٢٨ ص
(٧٤)
69 س
٢٨ ص
(٧٥)
70 س
٢٨ ص
(٧٦)
71 س
٢٩ ص
(٧٧)
72 س
٢٩ ص
(٧٨)
73 س
٢٩ ص
(٧٩)
74 س
٢٩ ص
(٨٠)
75 س
٣٠ ص
(٨١)
76 س
٣٠ ص
(٨٢)
77 س
٣٠ ص
(٨٣)
78 س
٣٠ ص
(٨٤)
79 س
٣١ ص
(٨٥)
80 س
٣١ ص
(٨٦)
81 س
٣١ ص
(٨٧)
82 س
٣١ ص
(٨٨)
الميقات
٣٣ ص
(٨٩)
83 س
٣٣ ص
(٩٠)
84 س
٣٣ ص
(٩١)
85 س
٣٣ ص
(٩٢)
86 س
٣٤ ص
(٩٣)
87 س
٣٤ ص
(٩٤)
نية الإحرام
٣٤ ص
(٩٥)
88 س
٣٤ ص
(٩٦)
89 س
٣٤ ص
(٩٧)
90 س
٣٥ ص
(٩٨)
91 س
٣٥ ص
(٩٩)
التلبية
٣٥ ص
(١٠٠)
92 س
٣٥ ص
(١٠١)
93 س
٣٥ ص
(١٠٢)
94 س
٣٦ ص
(١٠٣)
95 س
٣٦ ص
(١٠٤)
96 س
٣٦ ص
(١٠٥)
الإحرام
٣٦ ص
(١٠٦)
97 س
٣٦ ص
(١٠٧)
98 س
٣٧ ص
(١٠٨)
99 س
٣٧ ص
(١٠٩)
100 س
٣٨ ص
(١١٠)
101 س
٣٨ ص
(١١١)
102 س
٣٨ ص
(١١٢)
103 س
٣٨ ص
(١١٣)
104 س
٣٨ ص
(١١٤)
105 س
٣٩ ص
(١١٥)
106 س
٣٩ ص
(١١٦)
107 س
٣٩ ص
(١١٧)
108 س
٤٠ ص
(١١٨)
109 س
٤٠ ص
(١١٩)
110 س
٤٠ ص
(١٢٠)
111 س
٤٠ ص
(١٢١)
112 س
٤٠ ص
(١٢٢)
113 س
٤٠ ص
(١٢٣)
114 س
٤٠ ص
(١٢٤)
115 س
٤١ ص
(١٢٥)
116 س
٤١ ص
(١٢٦)
117 س
٤١ ص
(١٢٧)
118 س
٤١ ص
(١٢٨)
119 س
٤٢ ص
(١٢٩)
120 س
٤٢ ص
(١٣٠)
121 س
٤٢ ص
(١٣١)
122 س
٤٢ ص
(١٣٢)
123 س
٤٢ ص
(١٣٣)
124 س
٤٣ ص
(١٣٤)
125 س
٤٣ ص
(١٣٥)
126 س
٤٣ ص
(١٣٦)
127 س
٤٣ ص
(١٣٧)
128 س
٤٤ ص
(١٣٨)
129 س
٤٤ ص
(١٣٩)
130 س
٤٤ ص
(١٤٠)
131 س
٤٤ ص
(١٤١)
132 س
٤٤ ص
(١٤٢)
133 س
٤٤ ص
(١٤٣)
134 س
٤٥ ص
(١٤٤)
135 س
٤٥ ص
(١٤٥)
136 س
٤٥ ص
(١٤٦)
الطواف
٤٥ ص
(١٤٧)
137 س
٤٥ ص
(١٤٨)
138 س
٤٥ ص
(١٤٩)
139 س
٤٦ ص
(١٥٠)
140 س
٤٦ ص
(١٥١)
141 س
٤٦ ص
(١٥٢)
142 س
٤٧ ص
(١٥٣)
143 س
٤٧ ص
(١٥٤)
144 س
٤٧ ص
(١٥٥)
145 س
٤٨ ص
(١٥٦)
146 س
٤٨ ص
(١٥٧)
147 س
٤٨ ص
(١٥٨)
148 س
٤٨ ص
(١٥٩)
149 س
٤٩ ص
(١٦٠)
150 س
٤٩ ص
(١٦١)
151 س
٤٩ ص
(١٦٢)
152 س
٥٠ ص
(١٦٣)
153 س
٥١ ص
(١٦٤)
154 س
٥١ ص
(١٦٥)
155 س
٥١ ص
(١٦٦)
156 س
٥١ ص
(١٦٧)
157 س
٥١ ص
(١٦٨)
158 س
٥٢ ص
(١٦٩)
159 س
٥٢ ص
(١٧٠)
160 س
٥٢ ص
(١٧١)
161 س
٥٣ ص
(١٧٢)
162 س
٥٣ ص
(١٧٣)
163 س
٥٣ ص
(١٧٤)
164 س
٥٤ ص
(١٧٥)
165 س
٥٤ ص
(١٧٦)
166 س
٥٥ ص
(١٧٧)
167 س
٥٥ ص
(١٧٨)
168 س
٥٥ ص
(١٧٩)
169 س
٥٦ ص
(١٨٠)
170 س
٥٦ ص
(١٨١)
171 س
٥٦ ص
(١٨٢)
172 س
٥٦ ص
(١٨٣)
173 س
٥٦ ص
(١٨٤)
174 س
٥٧ ص
(١٨٥)
175 س
٥٧ ص
(١٨٦)
176 س
٥٨ ص
(١٨٧)
177 س
٥٨ ص
(١٨٨)
178 س
٥٨ ص
(١٨٩)
179 س
٥٩ ص
(١٩٠)
180 س
٥٩ ص
(١٩١)
181 س
٥٩ ص
(١٩٢)
182 س
٦٠ ص
(١٩٣)
183 س
٦٠ ص
(١٩٤)
184 س
٦٠ ص
(١٩٥)
185 س
٦٠ ص
(١٩٦)
186 س
٦٠ ص
(١٩٧)
187 س
٦٠ ص
(١٩٨)
188 س
٦١ ص
(١٩٩)
189 س
٦١ ص
(٢٠٠)
190 س
٦١ ص
(٢٠١)
191 س
٦١ ص
(٢٠٢)
192 س
٦١ ص
(٢٠٣)
193 س
٦٢ ص
(٢٠٤)
194 س
٦٢ ص
(٢٠٥)
195 س
٦٢ ص
(٢٠٦)
196 س
٦٢ ص
(٢٠٧)
197 س
٦٢ ص
(٢٠٨)
198 س
٦٢ ص
(٢٠٩)
199 س
٦٢ ص
(٢١٠)
200 س
٦٣ ص
(٢١١)
201 س
٦٣ ص
(٢١٢)
202 س
٦٣ ص
(٢١٣)
203 س
٦٣ ص
(٢١٤)
204 س
٦٣ ص
(٢١٥)
205 س
٦٤ ص
(٢١٦)
206 س
٦٤ ص
(٢١٧)
207 س
٦٤ ص
(٢١٨)
208 س
٦٤ ص
(٢١٩)
209 س
٦٤ ص
(٢٢٠)
210 س
٦٤ ص
(٢٢١)
211 س
٦٥ ص
(٢٢٢)
212 س
٦٥ ص
(٢٢٣)
213 س
٦٥ ص
(٢٢٤)
214 س
٦٥ ص
(٢٢٥)
215 س
٦٦ ص
(٢٢٦)
216 س
٦٦ ص
(٢٢٧)
217 س
٦٦ ص
(٢٢٨)
218 س
٦٦ ص
(٢٢٩)
219 س
٦٦ ص
(٢٣٠)
220 س
٦٦ ص
(٢٣١)
221 س
٦٧ ص
(٢٣٢)
222 س
٦٧ ص
(٢٣٣)
223 س
٦٧ ص
(٢٣٤)
224 س
٦٧ ص
(٢٣٥)
225 س
٦٧ ص
(٢٣٦)
الوقوف بالمشعر
٦٧ ص
(٢٣٧)
226 س
٦٧ ص
(٢٣٨)
227 س
٦٧ ص
(٢٣٩)
228 س
٦٨ ص
(٢٤٠)
229 س
٦٨ ص
(٢٤١)
الرمي
٦٨ ص
(٢٤٢)
230 س
٦٨ ص
(٢٤٣)
231 س
٦٨ ص
(٢٤٤)
232 س
٦٨ ص
(٢٤٥)
233 س
٦٩ ص
(٢٤٦)
234 س
٦٩ ص
(٢٤٧)
235 س
٦٩ ص
(٢٤٨)
236 س
٦٩ ص
(٢٤٩)
237 س
٧٠ ص
(٢٥٠)
238 س
٧٠ ص
(٢٥١)
239 س
٧٠ ص
(٢٥٢)
الأضحية
٧٠ ص
(٢٥٣)
240 س
٧٠ ص
(٢٥٤)
241 س
٧١ ص
(٢٥٥)
242 س
٧١ ص
(٢٥٦)
243 س
٧١ ص
(٢٥٧)
244 س
٧١ ص
(٢٥٨)
245 س
٧٢ ص
(٢٥٩)
246 س
٧٢ ص
(٢٦٠)
247 س
٧٢ ص
(٢٦١)
248 س
٧٢ ص
(٢٦٢)
249 س
٧٢ ص
(٢٦٣)
250 س
٧٣ ص
(٢٦٤)
251 س
٧٣ ص
(٢٦٥)
252 س
٧٣ ص
(٢٦٦)
253 س
٧٣ ص
(٢٦٧)
254 س
٧٣ ص
(٢٦٨)
255 س
٧٣ ص
(٢٦٩)
256 س
٧٣ ص
(٢٧٠)
257 س
٧٤ ص
(٢٧١)
258 س
٧٤ ص
(٢٧٢)
المبيت في منى
٧٤ ص
(٢٧٣)
259 س
٧٤ ص
(٢٧٤)
260 س
٧٤ ص
(٢٧٥)
261 س
٧٤ ص
(٢٧٦)
" مسائل شتى في الحج"
٧٥ ص
(٢٧٧)
262 س
٧٥ ص
(٢٧٨)
263 س
٧٥ ص
(٢٧٩)
264 س
٧٥ ص
(٢٨٠)
265 س
٧٥ ص
(٢٨١)
266 س
٧٦ ص
(٢٨٢)
267 س
٧٦ ص
(٢٨٣)
268 س
٧٦ ص
(٢٨٤)
269 س
٧٦ ص
(٢٨٥)
270 س
٧٦ ص
(٢٨٦)
271 س
٧٧ ص
(٢٨٧)
272 س
٧٧ ص
(٢٨٨)
273 س
٧٧ ص
(٢٨٩)
274 س
٧٧ ص
(٢٩٠)
275 س
٧٧ ص
(٢٩١)
276 س
٧٨ ص
(٢٩٢)
277 س
٧٩ ص
(٢٩٣)
278 س
٨٠ ص
(٢٩٤)
279 س
٨٠ ص
(٢٩٥)
280 س
٨٠ ص
(٢٩٦)
281 س
٨٠ ص
(٢٩٧)
282 س
٨٠ ص
(٢٩٨)
283 س
٨٠ ص
(٢٩٩)
284 س
٨٠ ص
(٣٠٠)
285 س
٨٠ ص

حول مسائل الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - ٥٠ س

ج: إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج و لم يكن ابن أخيها مستطيعا (يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة و لا بذل له والده و قال له: تعال معي إلى الحج و أنا أدفع مصارفك) ففي الصورة المذكورة تصح نيابته عن عمته و حجه مقبول إن شاء الله. أما إذا كان مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري مشكلة، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية، و يجب أن يحج هو عن نفسه أيضا.

٤٧ س:

هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو، أم يتخير بين تقديم الطواف النيابي و تأخيره عن مناسكه؟.

ج: الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه و قبل تقصيره و خروجه من إحرامه.

٤٨ س:

هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به في غير موسم الحج؟.

ج: يجب الإتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة، و بطواف الحج النيابي يوم الأضحى و ما بعده من شهر ذي الحجة، إلا أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم، ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه في صورة عدم تمكنه أن يأتي به في غير أشهر الحج.

٤٩ س:

شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه لصلاة الطواف و لكن بعد سعيه و تقصيره، فهل هذه الصلاة عنه صحيحة، و هل يضر ذلك بحجه؟.

ج: يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه، و صلاته عنه بعد تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط، لكن ذلك لا يضر بحجه.

٥٠ س:

إذا توفي بعد الإحرام لحج التمتع و الدخول في الحرم، فهل يكفي‌