جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٩ - جواز الاذان قبل الوقت في الصبح
« وأما السنة » إلى آخره كالصريح في عدم سنية الأول ، وعدم كونه من توظيف النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلا كان من أعظم السنن.
كل ذلك مع قوة ما دل على اعتبار الوقت من النصوص الكثيرة [١] التي منها أمانة المؤذنين على الأوقات وصلاة الفجر بأذانهم ، وعلى حكمة الأذان [٢] ومشروعيته منها وغيرها ، والأصل ، والمرسل [٣] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ان بلالا أذن قبل الوقت فأمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بالإعادة ، وانه قال له : إذا تبين لك الفجر فأذن » ومع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك ، كالمروي عن كتاب زيد النرسي [٤] عن أبي الحسن موسى عليهالسلام « انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال : شيطان ، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : الأذان حقا » وفيه [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام أيضا « سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال : لا ، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع ، قلت : فان كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال : فلا يؤذن ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا » ولا يتوهم من ذكر هذه الفقرة أن الخبر موافق للتقية التي ينافيها ما فيه من النهي عنه قبل طلوع الفجر ، لمعلومية مشروعية ذلك عند كثير منهم ، لأنها من فصول الأذان عندهم ، لا أنها تذكر مستقلة عنه لإرادة التنبيه بها ، ففي المروي [٦] عن الكتاب المزبور عن أبي الحسن عليهالسلام أيضا « الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، وليس ذلك من أصل الأذان ، فلا بأس إذا أراد أن ينبه الناس للصلاة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٤.
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤ و ٥.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
[٦] المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.