جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠١ - تكبيرة الاحرام ركن
( الثاني )
من أفعال الصلاة
( تكبيرة الإحرام )
والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة ، كالتلبية بالإحرام بالحج ، وهي جزء من الصلاة قطعا ، ضرورة كون أول الشيء منه ، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا كما حكي عن شاذ من العامة ، بل هي ركن تقدح زيادتها كما ستعرف ولا تصح الصلاة من دونها ولو كان قد أخل بها نسيانا إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص [١] التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الأخر [٢] من عدم البطلان بنسيانها من وجوه ، خصوصا بعد موافقتها في الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل قول الرضا عليهالسلام : « أجزأه » في صحيح ابن أبي نصر [٣] منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٩ و ١٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.