جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٤ - وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين
عن قوله (ص) [١] : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وب قول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن حازم [٢] : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » وأحدهما عليهماالسلام في صحيح العلاء [٣] « في الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا ، لكل ركعة سورة » ومكاتبة يحيى بن عمران [٤] لأبي جعفر عليهالسلام « جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العياشي ( العباسي خ ل) : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العياشي ( العباسي خ ل) » وخبر معاوية بن عمار [٥] قلت لأبي عبد الله (ع) : « إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال : نعم » ومفهوم صحيح الحلبي [٦] عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا » إذ البأس إما بمعنى العقاب كما عن القاموس ، أو المراد منه هنا ذلك للشهرة ، أو لعدم ظهور القول بالكراهة من القائل بعدم الوجوب ، والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل [٧] « أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال : لا بأس » والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان [٨] « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » وما عساه يظهر من سؤال
[١] صحيح البخاري ـ ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.