جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٣ - ما يستحب للمصلي حال جلوسه
المخل بهيئة القيام ، والله أعلم.
وأما المستحب للقاعد فـ ( شيئان ) : أحدهما أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته بلا خلاف أجده ، بل عن صريح الخلاف وظاهر غيره الإجماع عليه ، للحسن [١] « كان أبي عليهالسلام إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه » كما أني لا أعرف خلافا في عدم وجوبه ، بل عن المنتهى أنه إجماعي لإطلاق النصوص [٢] والتصريح والتعميم في بعضها [٣] بل لا أعرف خلافا أيضا في أن ذلك كيفية لمطلق الصلاة جالسا سواء كان فريضة أو نافلة ، وكذا لا أعرف خلافا أيضا في أن المراد بالتربع هنا نصب الفخذين والساقين وإن كان لم يساعده شيء مما وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص ، بل الموجود فيه خلاف ذلك ، وأنه عبارة عن الكيفية المتعارفة الآن ، إلا أن الأصحاب لعلهم أخذوه من أنه هو جلوس القرفصاء المنقول [٤] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أحد جلساته الثلاثة ، وأنه هو الأقرب للقيام ، بل ربما احتمل وجوبه ، واحتمال أنه هو جلوس العبد المتهيّئ للامتثال الذي قد أمر به في بعض الأخبار ، وربما كان في الحسن السابق أيضا إشارة اليه ، لأن ثني الرجلين في حال الركوع يدل على عدمه قبله ، والتربيع المتعارف فيه ثنى الرجلين ، فتأمل ، والمراد بثني الرجلين فرشهما واضعا للفخذ على الساق.
ولا خلاف في أنه يستحب له أيضا أن يثني رجليه في حال ركوعه للحسن السابق المحكي على ظاهره الإجماع عن بعضهم ، وأما بين السجدتين فالظاهر استحباب التورك لا التربع لما ستسمع ، وإن كان يمكن دعوى دلالة الحسن على الثاني ، وكذا التشهد ، لكن المصنف نسبه إلى القيل مشعرا بتمريضه ، فقال وقيل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القيام.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ من كتاب الحج.