جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٥ - وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين
علي بن جعفر [١] أخاه عليهالسلام كبعض الأخبار السابقة وغيرها من معلومية عدم الاجزاء بالاختيار ، وأنه مفروغ منه عند الرواة ، قال : « سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها فقال : لا بأس » وإشعار لفظ البدأة في الموثق [٢] « سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ : فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات » ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل [٣] إلى غير ذلك من الرضوي [٤] والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على ذلك في المصابيح ، وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه ، ونحوها من سور القرآن ، خصوصا الدالة على الجمع بين « الضحى » و « ألم نشرح » [٥] و « الفيل » و « لإيلاف » [٦] ولو مع الإتمام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه ، بل قيل والنصوص [٧] والإجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد بناء على ظهور تلك الأدلة في مساواتها للفريضة في الكيفية عدا زيادة التكبير ، أو على عدم القول بالفصل ، فتأمل ، بل قيل وأخبار القرآن [٨] وما دل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة ، وغير ذلك مما هو محل للنظر أو معلوم البطلان.
فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى الاستحباب خصوصا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب قراءة القرآن.