جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٧ - المرجع في القيام إلى العرف
انسياقه إلى الذهن من إطلاق لفظ القائم ونحوه من المشتمل على النسبة وإن كان فيها ما فيها ، ولأنه المعهود الواقع من النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) الذين قد أمرنا بالتأسي بهم ، خصوصا في الصلاة الوارد [١] فيها « صلوا كما رأيتموني أصلي » ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٢] « لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا » والخبر المروي [٣] عن قرب الاسناد « عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط فقال : لا » وللإجماع المحكي عن مختلف الفاضل المؤيد بما عرفت ، وبما قيل من إشعار عبارة الصيمري به أيضا حيث نسب رواية المخالف إلى الشذوذ ، لكن سأل ابن بكير الصادق عليهالسلام في الموثق [٤] « عن الرجل يصلي يتوكأ على عصا أو على حائط فقال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على حائط » وعلي بن جعفر أخاه موسى عليهالسلام في الصحيح [٥] « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال : لا بأس » وسعيد بن يسار [٦] الصادق عليهالسلام أيضا « عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس » خصوصا وقد حكي عن بعض أهل اللغة اعتبار الاعتماد في مفهوم الاتكاء ، بل لعله في العرف كذلك ، فلا جهة للجمع حينئذ بحمل هذه النصوص على فاقد الاعتماد
[١] صحيح البخاري ـ ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢٠.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.