جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٤ - القراءة واجبة في الصلاة
ويتورك في حال تشهده بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه ، ولم أعرف لهما موافقا ولا شاهدا عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي مما دل [١] على استحباب التورك فيه الذي حكي التصريح به هنا عن جماعة من الأصحاب ، والأمر سهل ، ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في النافلة ، من أرادها فليلاحظها ، لكن ذكر الأستاذ في كشفه هنا « أن الأفضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه ، لأنه أقرب إلى هيئة القيام ، وبعدها التربع ، وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرى ، وقد يقال بأفضلية الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس ، ويستحب توركه حال التشهد » وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب ، بل لعله يخالفه وإن كان يمكن ذكر ما يصلح مستندا لبعض ما ذكره ، والله أعلم.
الفعل ( الرابع )
من أفعال الصلاة
( القراءة )
وهي واجبة في الجملة في الصلاة إجماعا بل وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ ، لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق ونصوصا مستفيضة [٢] بل متواترة ، بل قيل وكتابا كقوله تعالى [٣] :
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] سورة المزمل ـ الآية ٢٠.