جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٨ - القيام ركن
الإحرام على إبدالها من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ البدلية ، لكنه متفق عليه بحسب الظاهر ، والله أعلم.
( الواجب الثالث )
من أفعال الصلاة كتابا [١] وسنة متواترة وإجماعا بقسميه.
( القيام )
واحتمال شرطية القيام لسائر أجزاء الصلاة كالاستقبال والطهارة فلا وجوب له إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص [٢] وسائر الفتاوى والإجماعات المحكية وإن كان ربما يشهد له بعض الشواهد وكيف كان فـ ( ـهو ركن ) في كل ركعة من ركعات الصلاة مع القدرة ، فمن أخل به فيها فجاء بها بدونه عمدا أو سهوا بطلت صلاته إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، وهو الحجة في الخروج عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو في الصلاة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع ، وهو الإثم والفساد ، وقاعدة أولوية الله بالعذر في كلما يغلب عليه التي ورد [٤] فيها أنه ينفتح منها ألف باب ، وقوله عليهالسلام [٥] : « تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة » الظاهر في الصحة مع كل منهما ، وقوله عليهالسلام [٦] : « لا تعاد الصلاة إلا من
[١] سورة آل عمران ـ الآية ١٨٨.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.