جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٥ - المصلى بالخيار في التكبيرات السبع أيهما شاء جعلها تكبيرة الافتتاح
الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » وما أبعد ما بينه وبين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم وأبي الصلاح وسلار فيما حكي عنهم ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه وإن كان هو ضعيفا ، إذ الإجماع في غاية الوهن ، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف ، وغيره قاصر عن إفادة الوجوب ، خصوصا بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنها الأولى كخبري صفوان [١] وزرارة [٢] المشتملين على تعليل السبع بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر للصلاة والحسين عليهالسلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين عليهالسلام حتى أكمل سبعا فأحار الحسين عليهالسلام في السابعة ، بل قيل : وك صحيح زرارة أيضا [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة ـ إلى أن قال ـ : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، ولكن يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » والحلبي [٤] عن الصادق عليهالسلام « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات » بناء على إرادة تكبيرة الإحرام من الافتتاح ، لأنه بها يحصل حقيقة ، وإطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة وصحيح زرارة [٥] أيضا المتقدم آنفا عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا « في الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح » إلى آخره ، إذ الظاهر إرادة الإحرامية ، واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١ لكن رواه عن حفص.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٨.