جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٩ - حكم من قرأ العزيمة سهوا في الصلاة
الصلاة ، لأنه هو البدل عنه في كل مقام يتعذر ، وربما يستأنس له بما في مضمر سماعة [١] « وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع » وي قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٢] : « إن صليت مع قوم فقرأ الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء » والمروي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال : يومي برأسه قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء ».
ولعله لذلك ولما دل على وجوب السجود جمع بعضهم بينهما ، فأمر بالإيماء ثم السجود بعد الفراغ ، لكنه لا يخلو من نظر ، كالقول بأن الانتقال إلى الإيماء يوجب أيضا زيادة في الصلاة ، ضرورة عدم الفرق بين البدل والمبدل منه كما صرح به العلامة الطباطبائي ، قال :
|
ويسجد الداخل في
نفل وفي |
فريضة يومي له
ويكتفي |
|
|
للنص والقول به
قد يشكل |
إذ كان في حكم
السجود البدل |
حتى من جهته اختار التأخر ، فقال :
|
والأصل بالتأخير
فيه يقضي |
إذ منع البدار
حق الفرض |
لكن قد يجاب عنه بعد إمكان كونه اجتهادا في مقابلة النص بالفرق بين ما يكون فرضه الإيماء سابقا لمرض ونحوه وبين ما كان سببه الفرار عن السجود في الصلاة الذي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٣ و ٤.