جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩ - القضاء بمعناه العرفي
وفي الدروس « ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الامام عليهالسلام » ولعله أولى من الأول ، ضرورة أعمية مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال ونحوه وعموم الصالح.
ولعل المراد بذكرهم الولاية ـ بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها ـ بيان أن القضاء الصحيح من المراتب والمناصب كالامارة ، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبي صلىاللهعليهوآله وخلفائه عليهمالسلام وهو المراد من قوله تعالى [١] ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ ) إلى آخرها ، بل ومن الحكم في قوله تعالى [٢] : ( وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ).
قال أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح [٣] : « قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي » وقال الصادق عليهالسلام [٤] : « اتقوا الحكومة ، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي ».
وبالجملة هي من مناصب محمد صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام الذين هم ولاة الأمر والمستنبطون ، وبه يشعر قوله عليهالسلام [٥] : « فاني قد جعلته قاضيا وحاكما » وقاضي التحكيم ليس من المناصب العامة.
وحينئذ فالمراد من الولاية في التعريف الأعم من كونها من الله أو
[١] سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٢٦.
[٢] سورة مريم : ١٩ ـ الآية ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ و ٦ إلا أن في الأول « فإني قد جعلته عليكم حاكما » وفي الثاني « فإني قد جعلته عليكم قاضيا ».