جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤ - اعتبار الذكورة في القاضي
وتفتي الناس بما لا تعلم » ونحوه غيره [١] وفي الخبر [٢] « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ، ورجل قضى للناس على جهل ».
وأما الذكورة فلما سمعت من الإجماع والنبوي [٣] « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » وفي آخر [٤] « لا تتولى المرأة القضاء » وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام المروية في الفقيه بإسناده عن حماد [٥] « يا علي ليس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ : ولا تولي القضاء » مؤيدا بنقصها عن هذا المنصب ، وأنها لا يليق لها مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم ، وبأن المنساق من نصوص النصب في الغيبة [٦] غيرها ، بل في بعضها [٧] التصريح بالرجل ، لا أقل من الشك والأصل عدم الاذن.
ومن ذلك يعلم الوجه في كثير من الشرائط ، ضرورة كونهم أعلم بمن يجوز نصبه مع الحضور ، وفي زمن الغيبة المدار على ما وصل إلينا عنهم عليهمالسلام من عبارة النصب [٨] ومع فرض الشك
[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صفات القاضي.
[٢] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١١٦.
[٣] سنن البيهقي ج ١٠ ص ١١٨ وفيه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »
[٤] البحار ج ١٠٣ ص ٢٥٤ عن أبي جعفر عليهالسلام « ... لا تولي المرأة القضاء ... »
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٥ والباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ و ٦ و ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ٦.
[٨] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٥ والباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ و ٦ و ٩.