جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٦ - استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما
عبد الله بن يحيى كان قساما لأمير المؤمنين عليهالسلام وقد قسم رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر على ثمانية عشر سهما [١] » وقال صلىاللهعليهوآله : « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة » [٢] وغير ذلك من النصوص ، وإجماعا بقسميه ، بل ضرورة وقد تقدم الكلام في حقيقتها ، وأنها ليست بيعا عندنا وإن اشتملت على رد ، بل وفي جملة من أحكامها في كتاب الشركة [٣].
( و ) حينئذ فـ ( ـالنظر ) هنا ( في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق : )
( أما الأول )
( فـ ) ـلا ريب في أنه ( يستحب للإمام عليهالسلام أن ينصب قاسما ) لأنها حينئذ من المصالح العامة التي ينبغي للإمام القيام بها ، بل في القواعد عليه الإجماع ، إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور ( كما ) عبر به في تحريره وإرشاده أو في بعض الوجوه المتوقف قطع النزاع عليه ، وقد ( كان لعلي عليهالسلام ) قاسم اسمه عبد الله ابن يحيى [٤] والظاهر كما قيل الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين عليهالسلام بالجنة [٥].
[١] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٣٢.
[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٠٢.
[٣] راجع ج ٢٦ ص ٣٠٩.
[٤] روى ذلك الشيخ في المبسوط ج ٨ ص ١٣٣.
[٥] رجال البرقي ص ٣ ط إيران عام ١٣٤٢ ه ش.