جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢ - عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن
( الأول)
( في الصفات )
( ويشترط فيه ) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم عليهمالسلام ( البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة ) بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل في المسالك « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا ، وعن الأردبيلي دعواه فيما عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة ، ونهج الحق في العلم والذكورة.
وحينئذ ( فلا ينعقد ) منصب ( القضاء لصبي ولو مراهق ) ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه ، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما ، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم ، ومنصب الإمامة ليحيى عليهالسلام وللصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي ، نحو عيسى بن مريم عليهالسلام.
( ولا لكافر ، لأنه ليس أهلا للأمانة ) ولم يجعل الله له سبيلا على المؤمن [١] إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٢].
( وكذا ) غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا ، لما
[١] إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.
[٢] إشارة إلى قوله صلىاللهعليهوآله المروي في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١١ من كتاب الفرائض.