جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٣ - الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما
ويدل عليه ـ مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح [١] من خبر الدرهمين [٢] وقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح ـ إطلاق خبر تميم بن طرفة [٣] « إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين عليهالسلام بينهما » لكن في بعض النسخ « عرفا بعيرا » وحينئذ يكون ظاهرا في غير المقام ، بل قد يقال بظهور « ادعيا » في ذلك لا تداعيا في ما بينهما.
وإطلاق قوله عليهالسلام في الخبر الآتي [٤] : « لو لم تكن في يد أحدهما جعلتها بينهما نصفين » مضافا إلى إطلاق النبوي [٥] السابق وغيره.
بل هو كاد يكون صريح المرسل [٦] عن أمير المؤمنين عليهالسلام أيضا « في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ».
وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل ـ من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن التنصيف تكذيب للبينتين ـ كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، على أن نصوص القرعة [٧] في المقام مع عدم
[١] راجع ج ٢٦ ص ٢٢٣.
[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الصلح الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣.
[٥] سنن البيهقي ـ ١٠ ص ٢٥٥.
[٦] المستدرك الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ و ٦ و ٧.