جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٥ - هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟
ضابطه المال أو المقصود منه المال ، ولعلهم فهموا من نصوص الدين ذلك وحملوا عليها نصوص الحقوق أو أنهم عملوا بالمرسل عن ابن عباس « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال ، وقال : لا تعدو ذلك » ولكن ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا ، وإنما رواه في المسالك ، بل لعل مضمونه لا يوافق أصول الشيعة ، ويمكن أن يكون من محرفات العامة ، لأنك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه صلىاللهعليهوآله في الخبر السابق [١] وربما تسمع إنشاء الله فيما يأتي زيادة تنقيح لذلك.
وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بها مع المرأتين القائمتين مقام رجل في الشهادة ، كما عن الأكثر ، خصوصا بعد خبر منصور بن حازم [٢] قال : « حدثني الثقة عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : إذا شهدت لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » وحسنة الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق ».
فما عن ابن إدريس ـ من المنع لعدم الإجماع والتواتر ـ مبني على أصله من انحصار الدليل بذلك ونحوه. نعم ما عن التحرير من الجزم بالعدم في هذا الكتاب واضح الضعف ، خصوصا بعد مخالفته ذلك في المحكي عنه في كتاب الشهادة من الجزم بالقبول من غير نقل خلاف.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي ) ثبوت ( النكاح )
[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٣.