جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٢ - كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب
ونحو ذلك ، وعنه أيضا صلىاللهعليهوآله [١] : « لا يقضي وهو شبعان ريان » وفي آخر : « لا يقضي وهو غضبان مهموم ، ولا مصاب محزون » وفي وصيته عليهالسلام لشريح [٢] : « ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم » وقال عليهالسلام [٣] له أيضا : « لا تسار أحدا في مجلسك وإن غضبت فقم ، ولا تقضين وأنت غضبان » وفي البحار عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٤] ما حاصله أنه « سئل عن مسألة فأحجم فقيل له : عهدنا بك يا أمير المؤمنين إذا سئلت كنت كالحديدة المحماة ، فقال : كنت حازقا ، ولا رأي لحازق إلى ثلاثة أيام » الحديث. وقال أبو عبد الله عليهالسلام [٥] : « لسان القاضي من وراء قلبه ، فان كان له قال ، وإن كان عليه أمسك ».
نعم إن كان معصوما من الخطأ مؤيد مسدد لا بأس بقضائه وهو في شيء من هذه الأحوال ، وقد روي [٦] « أن الزبير بن العوام ورجلا من الأنصار اختصما في شراج الحرة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال النبي : اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الأنصاري لرسول الله صلىاللهعليهوآله : أن كان ابن عمتك ، فاحمر وجهه وقال له : اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر » فقضى صلىاللهعليهوآله بعد غضبه للزبير باستيفاء تمام حقه بعد أن
[١] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٠٦ وفيه « لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان »
[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.
[٤] البحار ـ ج ٢ ص ٥٩ ـ ٦٠ وج ٤٢ ص ١٨٧ عن أمالي الشيخ الطوسي ( ج ٢ ص ١٢٨ ط النجف ) وفي الموارد الثلاثة هكذا : « فقال : كنت حازقا ، ولا رأي لثلاثة : لا رأي لحاقن ولا حازق ... »
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.
[٦] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٥٣.