جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٣ - كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن
في خبر عبد الله بن إسماعيل [١] : « أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو أنه قاتل الحسين عليهالسلام » وقال عليهالسلام أيضا في خبر عمار [٢] : « اعلم أن ضارب علي عليهالسلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة » مضافا إلى تأكد الأمر [٣] بأداء الأمانة إلى أهلها.
وعلى كل حال فما عن النهاية والغنية والكيدري والقاضي ـ من القول بعدم الجواز ، بل عن الغنية الإجماع عليه ـ واضح الضعف وإن توقف فيه في ظاهر الدروس والروضة ، بل مال إليه الأردبيلي.
وما عساه يقال ـ : إن الأدلة بعد تعارض الخاصة منها وتساقطها فالعمومات بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ولا ترجيح ، والأصل حرمة التصرف في مال الغير وعدم تعيين الكلي في الذمة بتعيين غير المديون ونحو ذلك ـ يدفعه أولا منع عدم رجحان الأدلة الخاصة بعد قيام احتمال الكراهة أو ظهوره في الأدلة المعارضة دونها ، مضافا إلى اعتضاد عموم المقاصة بأدلة نفي الضرر والضرار والحرج وغير ذلك ، بل قد عرفت أن المقاصة ليست من الخيانة المندرجة في هذه العمومات.
بل لو لا شهرة الكراهة لأمكن المناقشة فيها بظهور قوله عليهالسلام [٤] : « أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف » في عدمها ، مع احتمال حمل ما دل على النهي عن خيانة من خان على ما لو استحلفه ،
[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الوديعة الحديث ٤ عن إسماعيل ابن عبد الله.
[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الوديعة الحديث ٨.
[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الوديعة.
[٤] الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.