جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦ - حجية الشياع
الفقيه [١] « الأنساب » مكان « المواريث » كما أن فيما حضرني من بعض نسخ التهذيب [٢] « الحال » بدل « الحكم » بل هو الذي رواه عنه في الوافي والوسائل ، ولعله بناء على أن المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين الناس من الحكم ، بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع في الأمور المذكورة ، إذ هو معنى الشياع والاستفاضة المذكوران ، بل هما ظاهر الحال أيضا.
كما أن المراد من الاكتفاء به في الشهادات أنه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى ، كما يقول : « دار زيد وقف وعمرو بن خالد » ونحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك إذا كان شائعا كما يومئ إليه الصحيح الآتي ، أو أن المراد متعلق الشهادة من عدالة أو جرح. وعلى كل حال فلا ريب في أنه مؤيد لما عرفت.
وفي صحيح حريز [٣] قال : « كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليهالسلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها يبتاع لي بها بضاعة من اليمن : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ، فعصى أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأت بشيء منها ، فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليهالسلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت وهو يقول : اللهم أجرني واخلف علي ، فلحقه أبو عبد الله (ع)
[١] راجع الفقيه ج ٣ ص ٩ ـ الدقم ٢٩.
[٢] راجع التهذيب ج ٦ ص ٢٨٨ ـ الرقم ٧٩٨.
[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الوديعة ـ الحديث ١.