جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٩ - تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد
ما ذكروه في القرعة التي هي أحد المرجحات للبينة ، كما يومئ إليه بعض نصوصها [١] على أنه قد نص عليه في الأكثرية التي ذكرت في الخبر [٢] مع الأعدلية على وجه يظهر اتحادهما في كيفية الترجيح ، ولذا نص غير واحد على اليمين فيها ، كما نص عليه بعض في الأعدلية.
وحينئذ فاحتمال عدم اليمين فيهما أو في خصوص الأعدلية في غاية الضعف ، كاحتمال عدم اليمين مع القرعة الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص وإن ترك في بعض نصوصها كخبري سماعة [٣] وعبد الله بن سنان [٤] المحمولين على قضية في واقعة قد اشتملت على دعاء الامام عليهالسلام ـ الذي لا برد ـ بخروج اسم من له الحق ، لا أنه أقرع على من تصير اليمين منهما كما في خبر البصري [٥] وهذه دقيقة أخرى فيه لطيفة تظهر بملاحظة كيفية ما وقع من الإقراع فيه وفيهما ، فلاحظ وتأمل.
وأما التنصيف بينهما على تقدير النكول فلإطلاق قوله عليهالسلام في خبر إسحاق [٦] : « وإذا لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في النصوص ، ولا ينافيه مخالفة ما في بعض نصوص أخر بعد الإجماع بقسميه على اطراحه على وجه لا يقدح فيه ندرة المخالف.
( و ) منه يعلم ضعف ما ( قال ) ه ( في المبسوط ) من أنه مع التساوي ( يقضي ) بينهما ( بالقرعة إن شهدتا ) أي البينتان ( بالملك المطلق ، ويقسم بينهما ) بالسوية ( إن شهدتا بالملك المقيد وإن اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ) وإن قيل في توجيهه : إنه جمع بين ما دل على القرعة وخبري تميم بن طرفة [٧] وغياث [٨] المتقدمين سابقا بالتفصيل المزبور.
[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٢.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.
[٨] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.