جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٨ - إجبار المنكر بالجواب
اعترف جماعة بعدم الظفر بهذه الرواية ، نعم قيل : لعله النبوي المشهور [١] « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » وفي آخر « وحبسه » المعتضد بما قيل من النصوص الكثيرة [٢] الدالة على حبس أمير المؤمنين عليهالسلام الغريم باللي والمطل من دون ضرب وإهانة ونحوهما.
وفيه أن المنساق منه المالي لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى ، سيما نصوص الغريم ، وربما علل أيضا بأن الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار ، فيجب عليه الحبس ، وغيره ليس بواجب لأصل البراءة ، وجعله ناكلا أو كالناكل يحتاج إلى دليل.
وظاهر الروضة التخيير بين الحبس والرد ، كما عن ظاهر الشيخ علي بن هلال مع إضافة الضرب أيضا.
ثم إن ظاهر الأصحاب عدم فعل شيء معه على القول الأول غير الحبس ، لكن في الرياض ألزم بالجواب أولا باللطافة والرفق ثم بالإيذاء والشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن أجاب وإلا حبسه حتى يجيب وفاقا لمن عرفت ، ثم قال : « وقيل : يجبر حتى يجيب من غير حبس ، بل يضرب ويبالغ في الإهانة إلى أن يجيب ، ومستنده غير واضح عدا ما استدل له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفيه نظر فإنهما يحصلان أيضا بالأول ، فلا وجه للتخصيص ».
قلت : ومقتضاه أنه على الثاني يضرب حتى يجيب أو يموت ، وليس هو قولا لأحد ، بل ليس من مقتضى ما ذكر دليلا له من الأمر بالمعروف
[١] راجع التعليقة (١) من ص ١٦٤. وسنن البيهقي ج ٦ ص ٥١.
[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية الحكم والباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر.