جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٧
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحة |
الموضوع |
|
|
٢٤١ |
انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى |
٢٤٦ |
جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد |
|
|
٢٤١ |
انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده |
٢٤٧ |
حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها |
|
|
٢٤٢ |
المملوك المعتق لا يرث المنعم |
٢٤٧ |
حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق |
|
|
٢٤٢ |
إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة |
٢٤٧ |
ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه |
|
|
٢٤٣ |
الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع |
٢٤٨ |
عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب |
|
|
٢٤٣ |
ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم |
٢٤٩ |
بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب |
|
|
٢٤٤ |
ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق |
٢٥٠ |
ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه |
|
|
٢٤٤ |
لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل |
٢٥٠ |
حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق |
|
|
٢٤٥ |
ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا |
٢٥١ |
حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما |
|
|
٢٤٥ |
تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام |
٢٥٣ |
حكم ما لو اشترى أحد الولدين |
|
|
٢٤٦ |
هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟ |
|||
|
٢٤٦ |
لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها |
|||
|
٢٤٦ |
جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد |