جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩ - القول بفك كل وارث
غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الأشهر.
بل عن الخلاف الإجماع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم أيضا خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم.
ولعله الأقوى ، لما عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور ، ومرسل الدعائم [١] « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث » وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل ابن بكير [٢] وخبر عبد الله بن طلحة [٣] في الأخ والأخت بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل ، بل في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم كاشعار خبر إسحاق بن عمار [٤] بذلك قال : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهماالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : إن له ابنتين » إلى آخره.
( و ) لا يقدح الضعف في شيء منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت ، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك.
بل ( قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ) كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لإطلاق معقد الإجماع المزبور ومرسل
[١] المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٨.