جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٤ - الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد
حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين.
مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي [١] الآتي : وفي خبره الآخر [٢] « لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ».
وفي خبر أبي علي [٣] « لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول ( فَإِنْ كانَ ) [٤] إلى آخرها ».
وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه [٥] « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ».
وسأله البقباق [٦] أيضا « عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت : فأربع قال : نعم ».
وبذلك كله مضافا إلى الإجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء.
فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية [٧] اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧ عن أبي العباس.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧ عن أبي العباس.
[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.
[٧] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.