جواهر الكلام
(١)
لتحقيق عن معنى الفريضة
٥ ص
(٢)
بيان المراد من الفرائض
٥ ص
(٣)
بيان المستند في تقسيم الإرث
٦ ص
(٤)
موجب الإرث إما نسب أو سبب
٧ ص
(٥)
النسب ثلاث مراتب
٧ ص
(٦)
بيان المراتب الثلاثة للنسب
٨ ص
(٧)
بيان السبب ومراتبه الثلاثة
٨ ص
(٨)
بيان الأصناف الموجودة في طبقات النسب
٨ ص
(٩)
بيان الضابط في النسب ومراتبه
٩ ص
(١٠)
بيان من لا يرث إلا بالفرض
١٠ ص
(١١)
بيان من يرث بالفرض والقرابة
١٠ ص
(١٢)
بيان من لا يرث إلا بالقرابة
١١ ص
(١٣)
لكل طائفة من الأقارب نصيب من يتقرب به
١١ ص
(١٤)
بيان من يرد عليه زيادة على فرضه ومن لا يرد عليه
١٢ ص
(١٥)
بيان من يرد عليه النقص لو نقصت التركة عن الفرائض
١٢ ص
(١٦)
حكم ما لو لم يكن المساوي للوارث ذا فرض
١٣ ص
(١٧)
الدرجة في الطبقات معتبرة
١٤ ص
(١٨)
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان
١٥ ص
(١٩)
موانع الإرث ثلاثة
١٥ ص
(٢٠)
بيان الكفر المانع من الإرث
١٥ ص
(٢١)
المسلم يرث الكافر
١٦ ص
(٢٢)
المسلم يحجب الكافر
١٦ ص
(٢٣)
الكافر يرث الكافر
١٧ ص
(٢٤)
حكم ما لو لم يكن للميت المرتد وارث مسلم
١٧ ص
(٢٥)
الامام (ع) يرث المسلم لو كان الوارث له كفارا
١٨ ص
(٢٦)
حكم ما لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته
١٨ ص
(٢٧)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
١٩ ص
(٢٨)
حكم ما لو لم يكن وارث غير الامام (ع) فأسلم الوارث
١٩ ص
(٢٩)
حكم ما لو أسلم الوارث وكان الوارث الآخر زوجا أو زوجة
٢١ ص
(٣٠)
تركة الكافر الذي له ولد كافر وزوجة مسلمة بين الامام (ع) والزوجة
٢٢ ص
(٣١)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة
٢٣ ص
(٣٢)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم من
٢٣ ص
(٣٣)
حكم ما لو خلف مالا ينقسم قبل التراضي فأسلم وارث له
٢٤ ص
(٣٤)
تقديم قول المسلم مع يمينه لو أنكر القسمة
٢٤ ص
(٣٥)
إلحاق الولد بأشرف الأبوين
٢٥ ص
(٣٦)
الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد أبويه
٢٥ ص
(٣٧)
حكم المتولد بين المرتدين
٢٦ ص
(٣٨)
الطفل المحكوم باسلامه يرث من الكافر ولا يرثه الكافر
٢٦ ص
(٣٩)
الحكم بارتداد الطفل المحكوم باسلامه إذا بلغ وامتنع عن الاسلام
٢٦ ص
(٤٠)
حكم ما لو خلف النصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
٢٧ ص
(٤١)
المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
٣١ ص
(٤٢)
الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل
٣٢ ص
(٤٣)
فقد الوارث المسلم شرط في توارث الكفار
٣٢ ص
(٤٤)
الكافر لا يرث المرتد
٣٣ ص
(٤٥)
المرتد الفطري تقسم تركته وتبين زوجته من حين الارتداد
٣٣ ص
(٤٦)
المرتدة لا تقسم تركتها حتى تموت
٣٤ ص
(٤٧)
المرتد الملي يستتاب ثم يقتل
٣٤ ص
(٤٨)
المرتد الملي يقسم تركته بعد الاستتابة والقتل وتعتد زوجته
٣٥ ص
(٤٩)
مانعية القتل من الإرث
٣٦ ص
(٥٠)
عدم مانعية القتل بحق عن الإرث
٣٦ ص
(٥١)
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
٣٦ ص
(٥٢)
القول بإرث القاتل خطأ من التركة دون الدية
٣٧ ص
(٥٣)
المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد
٣٨ ص
(٥٤)
عدم الفرق في مانعية القتل عن الإرث بين الوالد والولد وغيرهما
٤٠ ص
(٥٥)
عدم الفرق في الخطأ بين السبب السائغ والممنوع
٤٠ ص
(٥٦)
عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ
٤١ ص
(٥٧)
حكم قتل دابة الراكب من يرثه
٤١ ص
(٥٨)
المشارك في القتل كالمنفرد
٤١ ص
(٥٩)
هل يشترط في المنع استقرار الحياة؟
٤١ ص
(٦٠)
الميراث لبيت المال لو لم يكن وارث سوى القاتل
٤٢ ص
(٦١)
ابن القاتل يرث جده المقتول
٤٢ ص
(٦٢)
الميراث للامام (ع) لو كان للقاتل وارث كافر
٤٢ ص
(٦٣)
حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو وارث القاتل
٤٢ ص
(٦٤)
ليس للامام (ع) العفو إذا لم يكن للمقتول وارث غيره
٤٣ ص
(٦٥)
الدية حكمها حكم التركة
٤٤ ص
(٦٦)
الدية يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالام
٤٦ ص
(٦٧)
الأقوال في من يمنع من الدية
٤٧ ص
(٦٨)
عدم استحقاق أحد الزوجين القصاص
٤٧ ص
(٦٩)
ارث أحد الزوجين من الدية
٤٧ ص
(٧٠)
الرقية مانعة في الوارث والموروث
٤٨ ص
(٧١)
الميراث للحر لو اجتمع مع وارث آخر رق أقرب
٤٩ ص
(٧٢)
عدم منع الولد الحر برق أبيه
٤٩ ص
(٧٣)
حكم ما لو انعتق الوارث قبل القسمة أو بعدها
٤٩ ص
(٧٤)
عدم استحقاق العبد بعتقه لو كان المستحق للتركة واحدا
٤٩ ص
(٧٥)
فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به
٥٠ ص
(٧٦)
جبر المالك على بيع المملوك لو لم يكن وارث غيره
٥٢ ص
(٧٧)
هل للمالك طلب الزيادة عن القيمة؟
٥٢ ص
(٧٨)
حكم ما لو قصر المال عن فك المملوك الوارث
٥٣ ص
(٧٩)
حكم ما لو كان الورثة المملوكين أكثر من واحد وقصر نصيب كل منهم عن قيمته
٥٤ ص
(٨٠)
كيفية توريث المبعض
٥٥ ص
(٨١)
حكم ما لو تعدد المبعض اتحدت النسبة أو اختلفت
٥٦ ص
(٨٢)
كيفية الإرث من المبعض
٥٧ ص
(٨٣)
حكم الأمة في جميع ما تقدم حكم العبد
٥٧ ص
(٨٤)
الأبوان يفكان للإرث
٥٨ ص
(٨٥)
هل الأولاد يفكون للإرث؟
٥٨ ص
(٨٦)
عدم فك من عدا الآباء والأولاد
٥٨ ص
(٨٧)
القول بفك كل وارث
٥٩ ص
(٨٨)
عدم إرث أم الولد والمدبر والمكاتب
٦١ ص
(٨٩)
اللعان سبب لسقوط نسب الولد
٦٢ ص
(٩٠)
لو اعترف الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون العكس
٦٣ ص
(٩١)
متى يورث أموال الغائب؟
٦٣ ص
(٩٢)
القول بتوريث أموال الغائب بعد عشر سنين من غيبته
٦٤ ص
(٩٣)
القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ
٦٥ ص
(٩٤)
كيفية توريث الغائب
٦٨ ص
(٩٥)
توريث الحمل بشرط انفصاله حيا
٧٠ ص
(٩٦)
لا يرث الحمل لو سقط ميتا
٧١ ص
(٩٧)
نصيب الحمل لوارثه لو مات بعد ولادته حيا
٧١ ص
(٩٨)
عدم اعتبار حلول الحياة في الحمل عند موت المورث
٧٢ ص
(٩٩)
حكم ما لو خرج نصف الحمل واستهل ثم سقط ميتا
٧٣ ص
(١٠٠)
بيان ما يعزل للمحل لو طلب الورثة القسمة
٧٣ ص
(١٠١)
حكم ما لو سقط الحمل بجناية جان
٧٤ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا كان للميت دين
٧٤ ص
(١٠٣)
الحجب نوعان
٧٥ ص
(١٠٤)
ولد الميت يحجب ولد ولده
٧٥ ص
(١٠٥)
الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد
٧٦ ص
(١٠٦)
الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو أحدهما
٧٦ ص
(١٠٧)
عدم مشاركة الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج والزوجة
٧٦ ص
(١٠٨)
الأخ يمنع ابن الأخ والجد أباه
٧٧ ص
(١٠٩)
الأقرب من أولاد الاخوة يمنع الابعد منهم
٧٧ ص
(١١٠)
الاخوة وأولادهم يمنعون الأعمام
٧٧ ص
(١١١)
الأدنى من الأجداد يمنع الابعد
٧٧ ص
(١١٢)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم يمنعون أعمام الأب وأخواله
٧٧ ص
(١١٣)
أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله
٧٧ ص
(١١٤)
من يتقرب بالأبوين يمنع من يتقرب بالأب
٧٧ ص
(١١٥)
المناسب يمنع مولى النعمة
٧٨ ص
(١١٦)
ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام (ع)
٧٨ ص
(١١٧)
النوع الثاني من الحجب
٧٨ ص
(١١٨)
الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين
٧٨ ص
(١١٩)
الولد يمنع الزوجين عن النصيب الاعلى
٧٨ ص
(١٢٠)
بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة
٧٩ ص
(١٢١)
هل يرد على الزوجة لو زادت التركة على الفروض؟
٨٠ ص
(١٢٢)
يعتبر في حجب الاخوة للام عما زاد عن السدس أن يكونوا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء
٨٣ ص
(١٢٣)
الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد
٧٧ ص
(١٢٤)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
٨٥ ص
(١٢٥)
هل يحجب الام الأخ القاتل لأخيه؟
٨٦ ص
(١٢٦)
اعتبار وجود الأب في حجب الاخوة الام
٨٧ ص
(١٢٧)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن يكونوا للأب والام أو للأب
٨٩ ص
(١٢٨)
هل يعتبر في حجب الاخوة الام انفصالهم حال الموت أو يكفي الحمل؟
٨٩ ص
(١٢٩)
عدم حجب الام بأولاد الاخوة
٩١ ص
(١٣٠)
السهام ستة
٩٢ ص
(١٣١)
بيان الافراد الذين لهم النصف
٩٢ ص
(١٣٢)
الاشخاص الذين لهم الربع
٩٢ ص
(١٣٣)
بيان من يستحق الثمن
٩٢ ص
(١٣٤)
بيان من له الثلثان
٩٣ ص
(١٣٥)
بيان من يستحق الثلث
٩٤ ص
(١٣٦)
الاشخاص الذين لهم السدس
٩٥ ص
(١٣٧)
صور اجتماع الفروض
٩٥ ص
(١٣٨)
ما يصح أن يجتمع من الفروض وما يمتنع منها
٩٥ ص
(١٣٩)
بيان الصور التي يجتمع فيها النصف مع غيره ومالا يجتمع
٩٥ ص
(١٤٠)
الصور التي يجتمع الرابع فيها مع غيره ومالا يجمع
٩٦ ص
(١٤١)
الصور التي يجتمع الثمن فيها مع غيره ومالا يجتمع
٩٧ ص
(١٤٢)
بيان بقية الصور الممتعة
٩٧ ص
(١٤٣)
بقية الصور التي يجتمع فيها بعض الفروض مع غيرها
٩٧ ص
(١٤٤)
عدم اجتماع الثلث مع السدس
٩٧ ص
(١٤٥)
بطلان التعصيب
٩٩ ص
(١٤٦)
الفاضل من الفرائض يرد على من لا فرض له إذا كان هناك قريب مساوي
١٠٠ ص
(١٤٧)
عدم الرد على الزوج والزوجة
١٠٠ ص
(١٤٨)
الأدلة على بطلان التعصيب
١٠٠ ص
(١٤٩)
بطلان العول
١٠٥ ص
(١٥٠)
عدم تحقق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
١٠٩ ص
(١٥١)
بيان من يدخل عليه النقص
١١٠ ص
(١٥٢)
ميراث الأنساب ثلاث مراتب
١١١ ص
(١٥٣)
المرتبة الأولى الأبوان والأولاد
١١١ ص
(١٥٤)
المال كله للأب إذا انفرد
١١١ ص
(١٥٥)
للام الثلث والباقي رد عليها إن انفردت
١١٢ ص
(١٥٦)
حكم ما لو اجتمع الأبوان
١١٢ ص
(١٥٧)
كيفية توريث المرتبة الأولى عند اجتماع بعضهم مع بعض
١١٢ ص
(١٥٨)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١١٧ ص
(١٥٩)
هل يعتبر في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين للميت؟
١١٧ ص
(١٦٠)
الأولاد يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين
١٢٢ ص
(١٦١)
ترتب الأولاد الأقرب فالأقرب
١٢٣ ص
(١٦٢)
الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به
١٢٣ ص
(١٦٣)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد
١٢٣ ص
(١٦٤)
أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن
١٢٦ ص
(١٦٥)
القول باقتسام أولاد البنت بالسوية
١٢٦ ص
(١٦٦)
ما يحبى به الولد الأكبر
١٢٧ ص
(١٦٧)
هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟
١٢٨ ص
(١٦٨)
الحبوة للولد الأكبر مجانية
١٣٢ ص
(١٦٩)
قضاء الصلاة والصيام الفائت من الأب على الولد الأكبر
١٣٣ ص
(١٧٠)
ما يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوية
١٣٣ ص
(١٧١)
يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسدا الرأي
١٣٣ ص
(١٧٢)
يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالا غيرها
١٣٤ ص
(١٧٣)
يشترط في اختصاص الحبوة خلو الميت من الدين المستغرق
١٣٤ ص
(١٧٤)
هل يشتمل الثلث الموصى به أعيان الحبوة؟
١٣٦ ص
(١٧٥)
اختصاص الأكبر من الذكور بالحبوة دون الإناث
١٣٧ ص
(١٧٦)
قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر
١٣٧ ص
(١٧٧)
هل يشترط البلوغ في استحقاق الحبوة؟
١٣٧ ص
(١٧٨)
عدم اشتراط انفصال الولد الأكبر حال موت أبيه
١٣٨ ص
(١٧٩)
المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها
١٣٨ ص
(١٨٠)
حكم ما لو تعدد أجناس الحبوة
١٣٨ ص
(١٨١)
دخول العمامة والمنطقة في الحبوة
١٣٨ ص
(١٨٢)
هل القلنسوة والثوب من اللبد داخل في الحبوة؟
١٣٨ ص
(١٨٣)
عدم شمول الحبوة لما أعده للبس ولم يلبسه
١٣٩ ص
(١٨٤)
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين
١٣٩ ص
(١٨٥)
يستحب للأبوين أن يطعما جد الميت سدس الأصل
١٤٢ ص
(١٨٦)
استحباب إطعام الام نصف نصيبها جد الميت وجدته بالسوية
١٤٢ ص
(١٨٧)
استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية
١٤٣ ص
(١٨٨)
يختص استحباب إطعام الجد والجدة بما إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس
١٤٤ ص
(١٨٩)
اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة
١٤٤ ص
(١٩٠)
المراد من السدس هو سدس الأصل
١٤٦ ص
(١٩١)
مجرد زيادة نصيب المطعم عن السدس موجب لاستحباب إطعام السدس
١٤٦ ص
(١٩٢)
عدم الفرق في اطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده
١٤٧ ص
(١٩٣)
المرتبة الثانية الاخوة والأجداد
١٤٧ ص
(١٩٤)
بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة عند اجتماعهم
١٤٨ ص
(١٩٥)
بيان ما للأخت المنفردة وما للأختين فصاعدا
١٤٨ ص
(١٩٦)
حجب كلالة الأبوين كلالة الأب
١٤٩ ص
(١٩٧)
بيان ما للاخوة من الام المنفرد والمتعدد
١٤٩ ص
(١٩٨)
حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين مع كلالة الام
١٥٠ ص
(١٩٩)
بيان ما للجد والجدة إذا انفردا
١٥٢ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو اجتمع الجد للام مع الجد للأب
١٥٢ ص
(٢٠١)
حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها
١٥٥ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو الأخوات الجد
١٥٧ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة أو الأجداد
١٥٨ ص
(٢٠٤)
هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب عند اجتماع الكلالات؟
١٦٠ ص
(٢٠٥)
الجد يقاسم الاخوة
١٦٢ ص
(٢٠٦)
كيفية تقسيم التركة عند اجتماع الأجداد
١٦٣ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع ابن الأخ من الأب والام
١٦٦ ص
(٢٠٨)
أولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦٧ ص
(٢٠٩)
كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة والأخوات
١٦٨ ص
(٢١٠)
حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة
١٧٠ ص
(٢١١)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الكلالات
١٧٠ ص
(٢١٢)
مقاسمة الأجداد مع أولاد الأخوة
١٧١ ص
(٢١٣)
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال
١٧٢ ص
(٢١٤)
هل يرث أحد من المرتبة الثالثة مع وجود شخص من المرتبة الثانية؟
١٧٢ ص
(٢١٥)
بيان ما للعم والعمة المنفردين وما لهما عند الاجتماع
١٧٤ ص
(٢١٦)
حكم ما لو اختلف الأعمام والأخوال في جهة القرابة
١٧٥ ص
(٢١٧)
حكم ما لو اجتمع ابن العم مع العم
١٧٦ ص
(٢١٨)
حجب ابن العم لأب وأم العم لأب
١٧٦ ص
(٢١٩)
حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب وأم مع العم لأب والخال
١٧٧ ص
(٢٢٠)
كيفية قسمة التركة بين الأخوال
١٨١ ص
(٢٢١)
هل يرث الخؤولة من الأب مع وجود الخؤولة من الأب والام؟
١٨٢ ص
(٢٢٢)
كيفية تقسيم التركة بين الأخوال والأعمام
١٨٢ ص
(٢٢٣)
كيفية تقسيم التركة بين الأعمام
١٨٤ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام
١٨٤ ص
(٢٢٥)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقدمون على الأعمام والأخوال لأب الميت أو أمه
١٨٨ ص
(٢٢٦)
أولاد العمومة يأخذون نصيب آبائهم
١٨٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال
١٩٠ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة
١٩٠ ص
(٢٢٩)
استحقاق الوارث من جهتين لو اجتمع فيه سببان
١٩١ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو اجتمع في الوارث سببين يمنع أحدهما الآخر
١٩١ ص
(٢٣١)
حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة
١٩٢ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الخال من الام والخال من الأبوين
١٩٣ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الأخوال والأعمام
١٩٥ ص
(٢٣٤)
الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
١٩٦ ص
(٢٣٥)
الزوج يرث الزوجة وإن لم يدخل بها
١٩٦ ص
(٢٣٦)
توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة
١٩٦ ص
(٢٣٧)
أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن
١٩٧ ص
(٢٣٨)
المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ لا ترث من الواطئ ويرثها
١٩٨ ص
(٢٣٩)
للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت
١٩٨ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
١٩٩ ص
(٢٤١)
التوارث بين الزوجين الصغيرين لو زوجهما أبواهما أو جدهما
٢٠١ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بغير الكفؤ بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
توقف العقد على رضا الزوجين بعد البلوغ لو زوجهما غير الأب والجد
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو مات الزوجان أو أحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد
٢٠٢ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز ثم مات الآخر
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز العقد ثم مات
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
المراد بالولي هو الولي العرفي
٢٠٣ ص
(٢٤٩)
هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما؟
٢٠٤ ص
(٢٥٠)
توقف الزوجية في المقام على اليمين
٢٠٦ ص
(٢٥١)
هل اليمين في المقام واجبة؟
٢٠٦ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو كان المجيز المتأخر الزوج
٢٠٦ ص
(٢٥٣)
الزوج يرث من جميع تركة الزوجة
٢٠٧ ص
(٢٥٤)
حرمان الزوجة من العقار
٢٠٧ ص
(٢٥٥)
هل الحرمان من العقار خاص بالزوجة غير ذات الولد؟
٢١٠ ص
(٢٥٦)
عدم الفرق في الحرمان بين الدور والمساكن وغيرهما
٢١٢ ص
(٢٥٧)
الزوجة ترث من قيمة آلات البناء
٢١٥ ص
(٢٥٨)
كيفية التقويم هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين؟
٢١٦ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو اجتمعت ذات الولد وغيرها
٢١٧ ص
(٢٦٠)
توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة
٢١٧ ص
(٢٦١)
هل يدخل الدولاب والمحالة والعريش في الآلات
٢١٧ ص
(٢٦٢)
عدم عد القدر المثبتة في الدكان من الآلات
٢١٨ ص
(٢٦٣)
إرث الزوجة من آلات البناء المهدومة
٢١٨ ص
(٢٦٤)
إرث الزوجة من الغرس والنخل ونحوهما
٢١٨ ص
(٢٦٥)
اختيار الصلح في موارد الشك
٢١٨ ص
(٢٦٦)
إرث الزوجة من قيمة آلات القنوات والعيون والآبار ونحوها
٢١٩ ص
(٢٦٧)
عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى في المقام
٢١٩ ص
(٢٦٨)
لا عبرة بولد الزنا منهما في المقام
٢١٩ ص
(٢٦٩)
ولد الشبهة في المقام حكمه حكم الولد
٢١٩ ص
(٢٧٠)
بطلان نكاح المريض لو مات في مرضه ولم يدخل وعدم إرث الزوجة منه
٢٢٠ ص
(٢٧١)
عدم إرث الزوج لو ماتت الزوجة في مرض الزوج الذي مات فيه بعدها ولم يدخل
٢٢٠ ص
(٢٧٢)
التوارث بين الزوجين لو تزوجت في مرضها وماتت قبل الدخول
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
المراد بالدخول في المقام
٢٢٢ ص
(٢٧٤)
جريان حكم التداعي لو حصل الخلوة بها
٢٢٢ ص
(٢٧٥)
صحة العقد وترتب أحكامه لو مات المريض في مرض آخر أو بعد الدخول
٢٢٢ ص
(٢٧٦)
اعتبار الموت بالمرض الذي تزوج فيه
٢٢٢ ص
(٢٧٧)
هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟
٢٢٢ ص
(٢٧٨)
ولاء العتق
٢٢٣ ص
(٢٧٩)
اعتبار كون المنعم متبرعا في إرثه بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٠)
اعتبار عدم التبري من ضمان الجريرة في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨١)
اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٢)
عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب
٢٢٣ ص
(٢٨٣)
هل يثبت الإرث من أم الولد لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب ولدها؟
٢٢٥ ص
(٢٨٤)
عدم ثبوت الإرث لو انعتق المملوك بتنكيل مولاه إياه
٢٢٦ ص
(٢٨٥)
ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة
٢٢٦ ص
(٢٨٦)
ثبوت الولاء على المدبر
٢٢٦ ص
(٢٨٧)
ثبوت الولاء على المكاتب
٢٢٧ ص
(٢٨٨)
هل يثبت الولاء على العبد المنذور عتقه؟
٢٢٨ ص
(٢٨٩)
ثبوت الولاء للكافر
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
سقوط ولاء العتق باشتراط سقوط ضمان الجريرة
٢٢٩ ص
(٢٩١)
عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به
٢٣١ ص
(٢٩٤)
عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي
٢٣١ ص
(٢٩٥)
عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم
٢٣١ ص
(٢٩٦)
إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع)
٢٣١ ص
(٢٩٧)
عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه
٢٣٢ ص
(٢٩٩)
القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا
٢٣٣ ص
(٣٠٠)
القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث
٢٣٣ ص
(٣٠١)
القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة
٢٣٤ ص
(٣٠٢)
الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم
٢٣٦ ص
(٣٠٣)
الولاء يورث به ولا يورث هو
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة
٢٣٧ ص
(٣٠٥)
الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء
٢٣٨ ص
(٣٠٦)
عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء
٢٣٩ ص
(٣٠٧)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء
٢٣٩ ص
(٣٠٨)
الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد
٢٣٩ ص
(٣٠٩)
هل ترث الأخوات الولاء؟
٢٣٩ ص
(٣١٠)
مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء
٢٤٠ ص
(٣١١)
انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد
٢٤٠ ص
(٣١٢)
المتقربون بالام لا يرثون الولاء
٢٤٠ ص
(٣١٣)
انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى
٢٤١ ص
(٣١٤)
انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده
٢٤١ ص
(٣١٥)
المملوك المعتق لا يرث المنعم
٢٤٢ ص
(٣١٦)
إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة
٢٤٢ ص
(٣١٧)
الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع
٢٤٣ ص
(٣١٨)
ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم
٢٤٣ ص
(٣١٩)
ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق
٢٤٤ ص
(٣٢٠)
لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل
٢٤٤ ص
(٣٢١)
ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا
٢٤٥ ص
(٣٢٢)
تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام
٢٤٥ ص
(٣٢٣)
هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟
٢٤٦ ص
(٣٢٤)
لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها
٢٤٦ ص
(٣٢٥)
جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد
٢٤٦ ص
(٣٢٦)
جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد
٢٤٦ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها
٢٤٧ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق
٢٤٧ ص
(٣٢٩)
ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه
٢٤٧ ص
(٣٣٠)
عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب
٢٤٨ ص
(٣٣١)
بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب
٢٤٩ ص
(٣٣٢)
ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه
٢٥٠ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق
٢٥٠ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
٢٥١ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
٢٥٣ ص
(٣٣٦)
ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع
٢٥٣ ص
(٣٣٧)
ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به
٢٥٤ ص
(٣٣٨)
هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٣٩)
هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٤٠)
هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟
٢٥٦ ص
(٣٤١)
عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٢)
عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٣)
جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٨ ص
(٣٤٤)
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟
٢٥٨ ص
(٣٤٥)
عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم
٢٥٨ ص
(٣٤٦)
لا يضمن إلا السائبة
٢٥٩ ص
(٣٤٧)
لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق
٢٥٩ ص
(٣٤٨)
الضامن أولى بالإرث من الامام (ع)
٢٥٩ ص
(٣٤٩)
إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن
٢٦٠ ص
(٣٥٠)
الامام (ع) وارث من لا وارث له
٢٦٠ ص
(٣٥١)
الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء
٢٦١ ص
(٣٥٢)
حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته
٢٦٢ ص
(٣٥٣)
تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين
٢٦٢ ص
(٣٥٤)
القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة
٢٦٢ ص
(٣٥٥)
هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟
٢٦٢ ص
(٣٥٦)
ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم
٢٦٣ ص
(٣٥٧)
عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق
٢٦٤ ص
(٣٥٨)
ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة
٢٦٤ ص
(٣٥٩)
ما تأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦٠)
ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب للامام (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦١)
ما يؤخذ من المشركين صلحا أو جزية للمجاهدين
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
حكم ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
حكم مال من مات من أهل الحرب ولم يكن له وارث
٢٦٥ ص
(٣٦٤)
ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والام
٢٦٧ ص
(٣٦٦)
الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات
٢٦٨ ص
(٣٦٧)
ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده
٢٦٨ ص
(٣٦٨)
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
٢٦٨ ص
(٣٦٩)
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به
٢٧٠ ص
(٣٧٠)
ولد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف
٢٧٠ ص
(٣٧١)
هل يرث ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف؟
٢٧٠ ص
(٣٧٢)
لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى الاخوة في ميراث ولد الملاعنة
٢٧٢ ص
(٣٧٣)
انقطاع التوارث بين المتلاعنين
٢٧٢ ص
(٣٧٤)
التوارث بين التوأمين من الملاعنة
٢٧٣ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه
٢٧٣ ص
(٣٧٦)
ولد الزنا لا يرثه الزاني
٢٧٤ ص
(٣٧٧)
لا توارث بين ولد الزنا وبين التي ولدته ومن يتقرب بها أو بالزاني
٢٧٥ ص
(٣٧٨)
ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع)
٢٧٧ ص
(٣٧٩)
التوارث بين ولد الزنا وبين زوجه أو زوجته
٢٧٧ ص
(٣٨٠)
تعريف الخنثى
٢٧٧ ص
(٣٨١)
بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى
٢٧٨ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو تعدد الخناثى
٢٨٦ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى ذكر
٢٨٦ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى أنثى
٢٨٦ ص
(٣٨٥)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع ابن الميت وبنته
٢٨٩ ص
(٣٨٦)
كيفية توريث الخنثى إن اتفق في الفرض السابق معهم زوج أو زوجة
٢٩٠ ص
(٣٨٧)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع الأبوين أو أحدهما
٢٩١ ص
(٣٨٨)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع أحد الأبوين
٢٩٢ ص
(٣٨٩)
حكم ما أجمع مع الأبوين خنثيان
٢٩٢ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين
٢٩٣ ص
(٣٩١)
عدم الفرق في الورثة الخناثى بين كونهم أولادا أو إخوة أو عمومة
٢٩٣ ص
(٣٩٢)
هل يمكن فرض كون الآباء والأجداد خناثى؟
٢٩٣ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو كان الزوج أو الزوجة خنثى
٢٩٤ ص
(٣٩٤)
التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل
٢٩٥ ص
(٣٩٥)
استحباب الدعاء قبل القرعة
٢٩٦ ص
(٣٩٦)
كيفية توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد
٢٩٧ ص
(٣٩٧)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد؟
٢٩٨ ص
(٣٩٨)
ذكر الاحكام المترتبة على كونهما متعددين
٢٩٩ ص
(٣٩٩)
اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الحمل
٣٠١ ص
(٤٠٠)
عدم اشتراط كون الحمل حيا عند موت المورث
٣٠٢ ص
(٤٠١)
حكم ما لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وحملا
٣٠٢ ص
(٤٠٢)
حكم ما لو كان للميت ابن موجود وحمل
٣٠٣ ص
(٤٠٣)
دية الجنين يرثها أبواه أو من يتقرب منهما نسبا أو سببا
٣٠٣ ص
(٤٠٤)
التوارث بين المتعارفين وحكم الحميل
٣٠٣ ص
(٤٠٥)
عدم قبول قول المتعارفين لو كانا معروفين بغير ذلك النسب
٣٠٥ ص
(٤٠٦)
حكم مال المفقود ومقدار ما يتربص به
٣٠٥ ص
(٤٠٧)
التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٦ ص
(٤٠٨)
الشرائط المعتبرة في توارث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٧ ص
(٤٠٩)
هل يطرد حكم المهدوم عليهم في كل ما يحصل فيه الاشتباه؟
٣٠٨ ص
(٤١٠)
هل يثبت حكم الغرقى مع الفصل بزمان طويل في الغرق؟
٣١١ ص
(٤١١)
كيفية التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣١٢ ص
(٤١٢)
هل يرث الثاني مما ورثه منه؟
٣١٤ ص
(٤١٣)
هل يقدم الأضعف في التوريث؟
٣١٥ ص
(٤١٤)
حكم ما لو كان لأحدهما وارث أولى من بقية الوارث
٣١٧ ص
(٤١٥)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم للامام (ع) لو لم يكن لاحد الطرفين وارث
٣١٧ ص
(٤١٦)
حكم ما لو كان الغرقى أكثر من اثنين
٣١٩ ص
(٤١٧)
حكم ما لو غرق ثلاثة أخوة لأب وخلف كل واحد منهم أخا لام
٣١٩ ص
(٤١٨)
النسب والسبب الحاصلان من نكاح المجوس
٣٢٠ ص
(٤١٩)
القول بتوريث المجوسي بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح فقط
٣٢١ ص
(٤٢٠)
القول بتوريث المجوسي بالنسب والسبب الصحيح والفاسد
٣٢٢ ص
(٤٢١)
حكم ما لو اجتمع النسب الصحيح والسبب الفاسد لواحد
٣٢٣ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو اجتمع السببان الصحيح والفاسد وأحدهما يمنع الآخر
٣٢٣ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند المجوس
٣٢٤ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا
٣٢٤ ص
(٤٢٥)
عدم توريث المسلم بالسبب الفاسد
٣٢٥ ص
(٤٢٦)
المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
٣٢٥ ص
(٤٢٧)
استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول
٣٢٦ ص
(٤٢٨)
استقرار المهر بموت الزوجة قبل الدخول
٣٣٠ ص
(٤٢٩)
إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في استقرار المهر
٣٣٢ ص
(٤٣٠)
حساب الفرائض
٣٣٣ ص
(٤٣١)
مخارج الفرض الستة
٣٣٣ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو كانت الفريض بقدر السهام
٣٣٦ ص
(٤٣٣)
حكم ما لو انقسمت الفرائض من غير كسر
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ولم يكن بين النصيب والعدد وفق
٣٣٧ ص
(٤٣٥)
حكم ما لو انكسرت الفريضة الفريضة على أكثر من فريق واحد
٣٣٨ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وكان النصيب والعدد متماثلين
٣٣٩ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتداخل النصيب والعدد
٣٤٠ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتوافق النصيب مع العدد
٣٤١ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتباين النصيب مع العدد
٣٤٢ ص
(٤٤٠)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعدد البعض يوافق نصيبه
٣٤٣ ص
(٤٤١)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعددهم يوافق نصيبهم
٣٤٤ ص
(٤٤٢)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع
٣٤٦ ص
(٤٤٣)
تعريف المتداخلين
٣٤٦ ص
(٤٤٤)
تعريف المتوافقين
٣٤٧ ص
(٤٤٥)
تعريف المتباينين
٣٤٨ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو قصرت الفريضة على السهام
٣٤٩ ص
(٤٤٧)
حكم ما لو زادت الفريضة على السهام
٣٥١ ص
(٤٤٨)
المناسخات
٣٥٢ ص
(٤٤٩)
بيان المراد بالمناسخات
٣٥٢ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو اتحد ورثة الميت الثاني والأول بلا خلاف في القسمة
٣٥٣ ص
(٤٥١)
حكم ما لو اختلف الوارثان في الاستحقاق فقط
٣٥٣ ص
(٤٥٢)
حكم ما لو كان الاختلاف في الوارث فقط
٣٥٤ ص
(٤٥٣)
حكم ما لو كان الاختلاف في الاستحقاق والوارث
٣٥٤ ص
(٤٥٤)
حكم ما لو انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
٣٥٧ ص
(٤٥٧)
معرفة سهام الوارث من التركة
٣٥٨ ص
(٤٥٨)
الطريق إلى معرفة سهام الوارث
٣٥٨ ص
(٤٥٩)
الطريق الثاني معرفة سهام الوارث
٣٥٩ ص
(٤٦٠)
الطريق إلى معرفة السهام لو كانت التركة عددا أصم
٣٦١ ص
(٤٦١)
كيفية تحصيل العلم بصحة التقسيم
٣٦٢ ص
(٤٦٢)
الختام
٣٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٤ - اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة

حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ».

وفي‌ خبر إسحاق بن عمار [١] عنه عليه‌السلام « في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب » إلى غير ذلك من النصوص.

بل من هذا الأخير يستفاد ما ذكره الأصحاب من اختصاص استحباب الإطعام بكل من الأبوين أبويه دون الآخر بل يومئ اليه أيضا‌ مرفوع الحسن بن رباط [٢] « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ».

كما أنه يستفاد من لفظ « الطعمة » اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام ، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب ) الذي له الزائد على السدس ( الطعمة دون الأم ) المحجوبة بالاخوة عما زاد عن السدس ( ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم ) التي لها الثلث ( الطعمة دون الأب ) الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج.

( و ) كذا يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصا إذا قلنا بأنهما المخاطبان بالاستحباب فـ ( ـلا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها ) بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وصحيح جميل [٣] ومرفوع ابن رباط [٤] المتقدمين اللذين هما دالان على أن فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان كذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١١.