جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٣ - الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد
حينئذ خبر محمد بن فضيل [١] « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها » أو يجمع بغير ذلك.
( و ) على كل حال فلا ريب في أن ( الحق أنه لا يرد ) عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله عليهالسلام هذا كله في حجب الولد.
( وأما حجب الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد عن السدس ) كتابا [٢] وإجماعا بقسميه لكن ( بشروط أربعة ) : ( الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء ) فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة [٣] فيه.
كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، بل السنة [٤] وافية الدلالة عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين ـ لظاهر قوله تعالى [٥] ( إِخْوَةٌ ) بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ـ يدفعه انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه.
وقال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٦] : « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ».
وفي حسن البقباق [٧] : « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.