جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦ - القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ
ولو بتقييده بها الذي هو أحد الأقوال ، بل هو المحكي عن الانتصار والفقيه والغنية والكافي ، واختاره في الرياض حاكيا له عمن عرفت ، ثم قال : « ونفى عنه البأس في المختلف ، وقواه الشهيدان في الدروس والروضة ، ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الكفاية وغيرهما ».
بل في الأول والثالث دعوى إجماع الإمامية عليه ، وهو الحجة بعد الموثقين ، في أحدهما [١] « المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة » ونحوه الثاني [٢] لكنه مطلق غير مقيد بالطلب ، فيقيد به ، لقاعدة الإطلاق والتقييد ولعدم القائل بالإطلاق معتضدا ذلك كله بما دل [٣] على ذلك في الزوجية التي هي أولى بالمراعاة من المال.
لكن قد يناقش باعراض المعظم عن الإجماعين ، بل كأنه استقر الإجماع على خلافهما باعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بين زمان الأول والموافق له من المتأخرين ، بل قد عرفت أن أساطين عصر القائل على خلافه ، كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فيقوى الظن بخطإ تحصيلهما ، فما عساه يقال ـ من أنه لا أقل من إفادتهما الشهرة في ذلك الزمان ، فتعضد الرواية أو تجبرها ـ في غير محله.
والموثقان مع إعراض المشهور عنهما أيضا معارضان بالصحيح [٤] والموثق الآخر [٥] وحمل الأخير منهما على الأولين ليس بأولى من حملهما على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث المليء لا على جهة الإرث ، بل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.