جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٠ - الامام (ع) وارث من لا وارث له
( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) لعموم الأدلة وخصوصها.
( فإذا عدم الضامن ) أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما ( كان ) ميراثه من الأنفال التي هي ( للإمام عليهالسلام ) [١] الذي هو ( وارث من لا وارث له ) نصا [٢] وإجماعا بقسميه.
وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه » غير ثابت أو محمول على تبرعه عليهالسلام بحقه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به.
كما أنه لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال [٤] وفي بعضها لبيت مال المسلمين [٥] الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الإستبصار ، فلتطرح أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الامام عليهالسلام بقرينة الأخبار الأخر [٦] وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الامام عليهالسلام.
قيل : ويشير إليه ما عن الخلاف هنا « ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للإمام عليهالسلام خاصة ، وعند جميع الفقهاء
[١] وفي الشرائع « كان الامام وارث. ».
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٦.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.