جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٤ - حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد
اتفاق النصوص السابقة على ذلك ، ضرورة كونها بين مصرح بالتفصيل [١] وبين مكتف بأحد شقيه [٢].
نعم أجمل في خبر موسى بن بكير [٣] السابق منها أولا إلا أنه نص على التفصيل ثانيا ، بل هو كالصريح في المطلوب ، لقوله عليهالسلام فيه : « يرثون ميراث البنين والبنات » ولم يقل كما يرثون ، مع أنه ظاهر أيضا لو عبر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة.
ولو سلم احتمال هذا القيام والمنزلة لكل من الأمرين فلا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والإجماع المزبور ، بل تسليم الخصم ذلك في غير الفرض من الأرحام أقوى شاهد على ما هنا ، ضرورة اشتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أبي عبد الله عليهالسلام [٤] : « إن في كتاب علي عليهالسلام إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » وقوله عليهالسلام أيضا في مرسل يونس [٥] : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل واحد مقام قريبه » فإنه خصوصا الأخير صريح في إرادة إرث نصيب من يتقرب به الذي يوافق الخصم عليه في غير المقام.
فما عن المرتضى رحمهالله ومن تبعه ـ من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به ، لأنهم أولاد حقيقة ، فتشملهم الآية [٦] ولو لا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في الإرث ـ
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
[٣] راجع التعليقة (٤) في ص ١١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٣.
[٦] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.