جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٣ - استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية
( و ) يستحب أن ( يطعم جده وجدته ) أي أبويه ( سدس أصل التركة بالسوية ) أي ربع الثلثين ( ولو كان ) الموجود ( واحدا كان السدس له ) قال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [١] : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس » وزاد في موثق زرارة [٢] « طعمة » كما زاد الباقر عليهالسلام في موثق زرارة [٣] أيضا « ولم يفرض لها شيئا ».
وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار [٤] : « إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك » ونحوه غيره.
بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية ( إِذا حَضَرَ ) [٥] ثم قال : « وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام ».
هذا ولكن في كشف اللثام أنه « خص الحلبيان والمحقق الطوسي الإطعام بالجد والجدة للأب ».
وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، ففي صحيح جميل [٦] عن الصادق عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأم السدس ».
وفي صحيحه الآخر أو حسنه [٧] عنه عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.
[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.