جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٩ - هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟
عصرنا هذا ـ وهو سنة ثمان وخمسمائة [١] ـ عليه بلا خلاف بينهم ، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
مضافا إلى ظهور اللام في الملك والاستحقاق ، بل في الرياض في الموثق [٢] التصريح بلفظ الأخير.
قال ما حاصله : « ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها ، ولا ريب في بعده ، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه ، ولم يكن المصحف ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه » وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص الأكبر ، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك ، ضرورة كفاية اللام ـ التي لم يتعارف التجوز بها عن الندب ـ في ذلك ، بل هي مستند أدلة الإرث في الكتاب [٣] والسنة [٤].
واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به ـ بل لم يتضمن شيء منها الأربعة التي عند الأصحاب ، لأن أشملها لها الصحيحان [٥] وقد
[١] في السرائر المطبوعة وكذلك المخطوطة منها التي أوقفها الشيخ البهائي « قده » المحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية في « مشهد » خراسان « كتابخانه آستانه قدس » هكذا : « وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ».
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٨.
[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٩ و ١٦ و ١٧ و ١٨ وغيرها ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١ و ٢.