جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨ - عدم فك من عدا الآباء والأولاد
( مسألتان : )
( الأولى : )
( يفك الأبوان للإرث إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما متواتر واقتصار الصدوق رحمهالله على الأم ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعت ، مضافا إلى ما دل من النصوص [١] على فك مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير [٢].
( وفي الأولاد تردد ) ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من وجوه ، ومن محكي الإجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه [٣] وخبر سليمان بن خالد [٤] وخبر إسحاق بن عمار [٥] فيهم وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص [٦] وإن كان ( أظهره أنهم يفكون ) لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلا عن جميعه ، خصوصا مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقق وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة.
( وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ ) من الأقارب؟ ( الأظهر ) عند المصنف أنهم ( لا ) يفكون وفاقا لمن اقتصر على
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث. الحديث ٣ ـ ٥ ـ ٩.