جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٩ - بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة
النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى الأخفض ) وهو الربع والثمن كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا بقسميه.
( و ) حاصل الكلام أن ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا.
( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) كتابا [٥] وسنة [٦] وإجماعا بقسميه.
( ولا يعال نصيبهما ، لأن العول عندنا باطل ) بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.
( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) عدا الامام عليهالسلام ( فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [٧].
منها الصحيح [٨] « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : المال له كله ».
وفيه [٩] « في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث كله لزوجها ».
[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.