جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٤ - حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام
بالسوية في العمومة للأم.
لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك.
( و ) على كل حال فـ ( ـللأعمام ما بقي ) وهو الثلثان وقسمتهما بينهم كالانفراد أيضا ( فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) مطلقا عند المصنف وجماعة ، والأصح القسمة بالتساوي إن كانوا لأم ، كما عرفت البحث فيه سابقا.
( ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي ) من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه ( للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم ) كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم.
( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية ) ومحكي المهذب وتبعهما المشهور ( كان لمن يتقرب بالأم الثلث ) لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها ( بينهم بالسوية ) لاشتراك الكل في التقرب بها ، ولأصالة التسوية ( ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثهما لخال الأب وخالته ) لإطلاق النص [١] بأن للخؤولة الثلث ( بينهما بالسوية ) لأصالتها والتقرب بالأم ( وثلثاهما بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ) إن كانا معا لأب إجماعا أو لأم عند المصنف لإطلاق النص [٢] وقاعدة التفضيل وغيرهما ، وفيه ما عرفته سابقا.
( فيكون أصل الفريضة ثلاثة ) لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.