جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٣ - ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم
ضامن جريرة ( يكون ميراثه للإمام عليهالسلام ) الذي هو وارث من لا وارث له ( دون المحرر ) العتيق ، كما هو واضح.
( ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] دالة عليه صريحا وظاهرا.
نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا ، لأن له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة [٢] وقوله صلىاللهعليهوآله [٣] : « الولاء لمن أعتق » لا ينافي ذلك ، والله العالم.
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملا مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ) هنا إجماعا للأصل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.