جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧ - ارث أحد الزوجين من الدية
النصوص [١] التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
نعم لم يذكر إلا الاخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالأم ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ، ضرورة أقربيتهم من غيرهم.
ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنه يرثها جميع الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا عليه الإجماع بما سمعته من جناياته.
وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الإيجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما ترى ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يرث أحد الزوجين القصاص ) إجماعا ( و ) إن كان ( لو وقع التراضي ) بين من عليه القصاص ومن له ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) إجماعا أيضا ونصوصا [٢] منها خبر إسحاق بن عمار [٣] المتقدم سابقا.
فما في خبر السكوني [٤] ـ من « أن عليا عليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا » ـ مع الضعف محمول على التقية
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣.