جواهر الكلام
(١)
لتحقيق عن معنى الفريضة
٥ ص
(٢)
بيان المراد من الفرائض
٥ ص
(٣)
بيان المستند في تقسيم الإرث
٦ ص
(٤)
موجب الإرث إما نسب أو سبب
٧ ص
(٥)
النسب ثلاث مراتب
٧ ص
(٦)
بيان المراتب الثلاثة للنسب
٨ ص
(٧)
بيان السبب ومراتبه الثلاثة
٨ ص
(٨)
بيان الأصناف الموجودة في طبقات النسب
٨ ص
(٩)
بيان الضابط في النسب ومراتبه
٩ ص
(١٠)
بيان من لا يرث إلا بالفرض
١٠ ص
(١١)
بيان من يرث بالفرض والقرابة
١٠ ص
(١٢)
بيان من لا يرث إلا بالقرابة
١١ ص
(١٣)
لكل طائفة من الأقارب نصيب من يتقرب به
١١ ص
(١٤)
بيان من يرد عليه زيادة على فرضه ومن لا يرد عليه
١٢ ص
(١٥)
بيان من يرد عليه النقص لو نقصت التركة عن الفرائض
١٢ ص
(١٦)
حكم ما لو لم يكن المساوي للوارث ذا فرض
١٣ ص
(١٧)
الدرجة في الطبقات معتبرة
١٤ ص
(١٨)
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان
١٥ ص
(١٩)
موانع الإرث ثلاثة
١٥ ص
(٢٠)
بيان الكفر المانع من الإرث
١٥ ص
(٢١)
المسلم يرث الكافر
١٦ ص
(٢٢)
المسلم يحجب الكافر
١٦ ص
(٢٣)
الكافر يرث الكافر
١٧ ص
(٢٤)
حكم ما لو لم يكن للميت المرتد وارث مسلم
١٧ ص
(٢٥)
الامام (ع) يرث المسلم لو كان الوارث له كفارا
١٨ ص
(٢٦)
حكم ما لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته
١٨ ص
(٢٧)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
١٩ ص
(٢٨)
حكم ما لو لم يكن وارث غير الامام (ع) فأسلم الوارث
١٩ ص
(٢٩)
حكم ما لو أسلم الوارث وكان الوارث الآخر زوجا أو زوجة
٢١ ص
(٣٠)
تركة الكافر الذي له ولد كافر وزوجة مسلمة بين الامام (ع) والزوجة
٢٢ ص
(٣١)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة
٢٣ ص
(٣٢)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم من
٢٣ ص
(٣٣)
حكم ما لو خلف مالا ينقسم قبل التراضي فأسلم وارث له
٢٤ ص
(٣٤)
تقديم قول المسلم مع يمينه لو أنكر القسمة
٢٤ ص
(٣٥)
إلحاق الولد بأشرف الأبوين
٢٥ ص
(٣٦)
الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد أبويه
٢٥ ص
(٣٧)
حكم المتولد بين المرتدين
٢٦ ص
(٣٨)
الطفل المحكوم باسلامه يرث من الكافر ولا يرثه الكافر
٢٦ ص
(٣٩)
الحكم بارتداد الطفل المحكوم باسلامه إذا بلغ وامتنع عن الاسلام
٢٦ ص
(٤٠)
حكم ما لو خلف النصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين
٢٧ ص
(٤١)
المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب
٣١ ص
(٤٢)
الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل
٣٢ ص
(٤٣)
فقد الوارث المسلم شرط في توارث الكفار
٣٢ ص
(٤٤)
الكافر لا يرث المرتد
٣٣ ص
(٤٥)
المرتد الفطري تقسم تركته وتبين زوجته من حين الارتداد
٣٣ ص
(٤٦)
المرتدة لا تقسم تركتها حتى تموت
٣٤ ص
(٤٧)
المرتد الملي يستتاب ثم يقتل
٣٤ ص
(٤٨)
المرتد الملي يقسم تركته بعد الاستتابة والقتل وتعتد زوجته
٣٥ ص
(٤٩)
مانعية القتل من الإرث
٣٦ ص
(٥٠)
عدم مانعية القتل بحق عن الإرث
٣٦ ص
(٥١)
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
٣٦ ص
(٥٢)
القول بإرث القاتل خطأ من التركة دون الدية
٣٧ ص
(٥٣)
المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد
٣٨ ص
(٥٤)
عدم الفرق في مانعية القتل عن الإرث بين الوالد والولد وغيرهما
٤٠ ص
(٥٥)
عدم الفرق في الخطأ بين السبب السائغ والممنوع
٤٠ ص
(٥٦)
عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ
٤١ ص
(٥٧)
حكم قتل دابة الراكب من يرثه
٤١ ص
(٥٨)
المشارك في القتل كالمنفرد
٤١ ص
(٥٩)
هل يشترط في المنع استقرار الحياة؟
٤١ ص
(٦٠)
الميراث لبيت المال لو لم يكن وارث سوى القاتل
٤٢ ص
(٦١)
ابن القاتل يرث جده المقتول
٤٢ ص
(٦٢)
الميراث للامام (ع) لو كان للقاتل وارث كافر
٤٢ ص
(٦٣)
حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو وارث القاتل
٤٢ ص
(٦٤)
ليس للامام (ع) العفو إذا لم يكن للمقتول وارث غيره
٤٣ ص
(٦٥)
الدية حكمها حكم التركة
٤٤ ص
(٦٦)
الدية يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالام
٤٦ ص
(٦٧)
الأقوال في من يمنع من الدية
٤٧ ص
(٦٨)
عدم استحقاق أحد الزوجين القصاص
٤٧ ص
(٦٩)
ارث أحد الزوجين من الدية
٤٧ ص
(٧٠)
الرقية مانعة في الوارث والموروث
٤٨ ص
(٧١)
الميراث للحر لو اجتمع مع وارث آخر رق أقرب
٤٩ ص
(٧٢)
عدم منع الولد الحر برق أبيه
٤٩ ص
(٧٣)
حكم ما لو انعتق الوارث قبل القسمة أو بعدها
٤٩ ص
(٧٤)
عدم استحقاق العبد بعتقه لو كان المستحق للتركة واحدا
٤٩ ص
(٧٥)
فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به
٥٠ ص
(٧٦)
جبر المالك على بيع المملوك لو لم يكن وارث غيره
٥٢ ص
(٧٧)
هل للمالك طلب الزيادة عن القيمة؟
٥٢ ص
(٧٨)
حكم ما لو قصر المال عن فك المملوك الوارث
٥٣ ص
(٧٩)
حكم ما لو كان الورثة المملوكين أكثر من واحد وقصر نصيب كل منهم عن قيمته
٥٤ ص
(٨٠)
كيفية توريث المبعض
٥٥ ص
(٨١)
حكم ما لو تعدد المبعض اتحدت النسبة أو اختلفت
٥٦ ص
(٨٢)
كيفية الإرث من المبعض
٥٧ ص
(٨٣)
حكم الأمة في جميع ما تقدم حكم العبد
٥٧ ص
(٨٤)
الأبوان يفكان للإرث
٥٨ ص
(٨٥)
هل الأولاد يفكون للإرث؟
٥٨ ص
(٨٦)
عدم فك من عدا الآباء والأولاد
٥٨ ص
(٨٧)
القول بفك كل وارث
٥٩ ص
(٨٨)
عدم إرث أم الولد والمدبر والمكاتب
٦١ ص
(٨٩)
اللعان سبب لسقوط نسب الولد
٦٢ ص
(٩٠)
لو اعترف الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون العكس
٦٣ ص
(٩١)
متى يورث أموال الغائب؟
٦٣ ص
(٩٢)
القول بتوريث أموال الغائب بعد عشر سنين من غيبته
٦٤ ص
(٩٣)
القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ
٦٥ ص
(٩٤)
كيفية توريث الغائب
٦٨ ص
(٩٥)
توريث الحمل بشرط انفصاله حيا
٧٠ ص
(٩٦)
لا يرث الحمل لو سقط ميتا
٧١ ص
(٩٧)
نصيب الحمل لوارثه لو مات بعد ولادته حيا
٧١ ص
(٩٨)
عدم اعتبار حلول الحياة في الحمل عند موت المورث
٧٢ ص
(٩٩)
حكم ما لو خرج نصف الحمل واستهل ثم سقط ميتا
٧٣ ص
(١٠٠)
بيان ما يعزل للمحل لو طلب الورثة القسمة
٧٣ ص
(١٠١)
حكم ما لو سقط الحمل بجناية جان
٧٤ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا كان للميت دين
٧٤ ص
(١٠٣)
الحجب نوعان
٧٥ ص
(١٠٤)
ولد الميت يحجب ولد ولده
٧٥ ص
(١٠٥)
الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد
٧٦ ص
(١٠٦)
الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو أحدهما
٧٦ ص
(١٠٧)
عدم مشاركة الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج والزوجة
٧٦ ص
(١٠٨)
الأخ يمنع ابن الأخ والجد أباه
٧٧ ص
(١٠٩)
الأقرب من أولاد الاخوة يمنع الابعد منهم
٧٧ ص
(١١٠)
الاخوة وأولادهم يمنعون الأعمام
٧٧ ص
(١١١)
الأدنى من الأجداد يمنع الابعد
٧٧ ص
(١١٢)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم يمنعون أعمام الأب وأخواله
٧٧ ص
(١١٣)
أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله
٧٧ ص
(١١٤)
من يتقرب بالأبوين يمنع من يتقرب بالأب
٧٧ ص
(١١٥)
المناسب يمنع مولى النعمة
٧٨ ص
(١١٦)
ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام (ع)
٧٨ ص
(١١٧)
النوع الثاني من الحجب
٧٨ ص
(١١٨)
الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين
٧٨ ص
(١١٩)
الولد يمنع الزوجين عن النصيب الاعلى
٧٨ ص
(١٢٠)
بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة
٧٩ ص
(١٢١)
هل يرد على الزوجة لو زادت التركة على الفروض؟
٨٠ ص
(١٢٢)
يعتبر في حجب الاخوة للام عما زاد عن السدس أن يكونوا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء
٨٣ ص
(١٢٣)
الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد
٧٧ ص
(١٢٤)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
٨٥ ص
(١٢٥)
هل يحجب الام الأخ القاتل لأخيه؟
٨٦ ص
(١٢٦)
اعتبار وجود الأب في حجب الاخوة الام
٨٧ ص
(١٢٧)
يعتبر في حجب الاخوة الام أن يكونوا للأب والام أو للأب
٨٩ ص
(١٢٨)
هل يعتبر في حجب الاخوة الام انفصالهم حال الموت أو يكفي الحمل؟
٨٩ ص
(١٢٩)
عدم حجب الام بأولاد الاخوة
٩١ ص
(١٣٠)
السهام ستة
٩٢ ص
(١٣١)
بيان الافراد الذين لهم النصف
٩٢ ص
(١٣٢)
الاشخاص الذين لهم الربع
٩٢ ص
(١٣٣)
بيان من يستحق الثمن
٩٢ ص
(١٣٤)
بيان من له الثلثان
٩٣ ص
(١٣٥)
بيان من يستحق الثلث
٩٤ ص
(١٣٦)
الاشخاص الذين لهم السدس
٩٥ ص
(١٣٧)
صور اجتماع الفروض
٩٥ ص
(١٣٨)
ما يصح أن يجتمع من الفروض وما يمتنع منها
٩٥ ص
(١٣٩)
بيان الصور التي يجتمع فيها النصف مع غيره ومالا يجتمع
٩٥ ص
(١٤٠)
الصور التي يجتمع الرابع فيها مع غيره ومالا يجمع
٩٦ ص
(١٤١)
الصور التي يجتمع الثمن فيها مع غيره ومالا يجتمع
٩٧ ص
(١٤٢)
بيان بقية الصور الممتعة
٩٧ ص
(١٤٣)
بقية الصور التي يجتمع فيها بعض الفروض مع غيرها
٩٧ ص
(١٤٤)
عدم اجتماع الثلث مع السدس
٩٧ ص
(١٤٥)
بطلان التعصيب
٩٩ ص
(١٤٦)
الفاضل من الفرائض يرد على من لا فرض له إذا كان هناك قريب مساوي
١٠٠ ص
(١٤٧)
عدم الرد على الزوج والزوجة
١٠٠ ص
(١٤٨)
الأدلة على بطلان التعصيب
١٠٠ ص
(١٤٩)
بطلان العول
١٠٥ ص
(١٥٠)
عدم تحقق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
١٠٩ ص
(١٥١)
بيان من يدخل عليه النقص
١١٠ ص
(١٥٢)
ميراث الأنساب ثلاث مراتب
١١١ ص
(١٥٣)
المرتبة الأولى الأبوان والأولاد
١١١ ص
(١٥٤)
المال كله للأب إذا انفرد
١١١ ص
(١٥٥)
للام الثلث والباقي رد عليها إن انفردت
١١٢ ص
(١٥٦)
حكم ما لو اجتمع الأبوان
١١٢ ص
(١٥٧)
كيفية توريث المرتبة الأولى عند اجتماع بعضهم مع بعض
١١٢ ص
(١٥٨)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
١١٧ ص
(١٥٩)
هل يعتبر في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين للميت؟
١١٧ ص
(١٦٠)
الأولاد يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين
١٢٢ ص
(١٦١)
ترتب الأولاد الأقرب فالأقرب
١٢٣ ص
(١٦٢)
الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به
١٢٣ ص
(١٦٣)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد
١٢٣ ص
(١٦٤)
أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن
١٢٦ ص
(١٦٥)
القول باقتسام أولاد البنت بالسوية
١٢٦ ص
(١٦٦)
ما يحبى به الولد الأكبر
١٢٧ ص
(١٦٧)
هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟
١٢٨ ص
(١٦٨)
الحبوة للولد الأكبر مجانية
١٣٢ ص
(١٦٩)
قضاء الصلاة والصيام الفائت من الأب على الولد الأكبر
١٣٣ ص
(١٧٠)
ما يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوية
١٣٣ ص
(١٧١)
يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسدا الرأي
١٣٣ ص
(١٧٢)
يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالا غيرها
١٣٤ ص
(١٧٣)
يشترط في اختصاص الحبوة خلو الميت من الدين المستغرق
١٣٤ ص
(١٧٤)
هل يشتمل الثلث الموصى به أعيان الحبوة؟
١٣٦ ص
(١٧٥)
اختصاص الأكبر من الذكور بالحبوة دون الإناث
١٣٧ ص
(١٧٦)
قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر
١٣٧ ص
(١٧٧)
هل يشترط البلوغ في استحقاق الحبوة؟
١٣٧ ص
(١٧٨)
عدم اشتراط انفصال الولد الأكبر حال موت أبيه
١٣٨ ص
(١٧٩)
المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها
١٣٨ ص
(١٨٠)
حكم ما لو تعدد أجناس الحبوة
١٣٨ ص
(١٨١)
دخول العمامة والمنطقة في الحبوة
١٣٨ ص
(١٨٢)
هل القلنسوة والثوب من اللبد داخل في الحبوة؟
١٣٨ ص
(١٨٣)
عدم شمول الحبوة لما أعده للبس ولم يلبسه
١٣٩ ص
(١٨٤)
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين
١٣٩ ص
(١٨٥)
يستحب للأبوين أن يطعما جد الميت سدس الأصل
١٤٢ ص
(١٨٦)
استحباب إطعام الام نصف نصيبها جد الميت وجدته بالسوية
١٤٢ ص
(١٨٧)
استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية
١٤٣ ص
(١٨٨)
يختص استحباب إطعام الجد والجدة بما إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس
١٤٤ ص
(١٨٩)
اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة
١٤٤ ص
(١٩٠)
المراد من السدس هو سدس الأصل
١٤٦ ص
(١٩١)
مجرد زيادة نصيب المطعم عن السدس موجب لاستحباب إطعام السدس
١٤٦ ص
(١٩٢)
عدم الفرق في اطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده
١٤٧ ص
(١٩٣)
المرتبة الثانية الاخوة والأجداد
١٤٧ ص
(١٩٤)
بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة عند اجتماعهم
١٤٨ ص
(١٩٥)
بيان ما للأخت المنفردة وما للأختين فصاعدا
١٤٨ ص
(١٩٦)
حجب كلالة الأبوين كلالة الأب
١٤٩ ص
(١٩٧)
بيان ما للاخوة من الام المنفرد والمتعدد
١٤٩ ص
(١٩٨)
حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين مع كلالة الام
١٥٠ ص
(١٩٩)
بيان ما للجد والجدة إذا انفردا
١٥٢ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو اجتمع الجد للام مع الجد للأب
١٥٢ ص
(٢٠١)
حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها
١٥٥ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو الأخوات الجد
١٥٧ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة أو الأجداد
١٥٨ ص
(٢٠٤)
هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب عند اجتماع الكلالات؟
١٦٠ ص
(٢٠٥)
الجد يقاسم الاخوة
١٦٢ ص
(٢٠٦)
كيفية تقسيم التركة عند اجتماع الأجداد
١٦٣ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع ابن الأخ من الأب والام
١٦٦ ص
(٢٠٨)
أولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
١٦٧ ص
(٢٠٩)
كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة والأخوات
١٦٨ ص
(٢١٠)
حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة
١٧٠ ص
(٢١١)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الكلالات
١٧٠ ص
(٢١٢)
مقاسمة الأجداد مع أولاد الأخوة
١٧١ ص
(٢١٣)
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال
١٧٢ ص
(٢١٤)
هل يرث أحد من المرتبة الثالثة مع وجود شخص من المرتبة الثانية؟
١٧٢ ص
(٢١٥)
بيان ما للعم والعمة المنفردين وما لهما عند الاجتماع
١٧٤ ص
(٢١٦)
حكم ما لو اختلف الأعمام والأخوال في جهة القرابة
١٧٥ ص
(٢١٧)
حكم ما لو اجتمع ابن العم مع العم
١٧٦ ص
(٢١٨)
حجب ابن العم لأب وأم العم لأب
١٧٦ ص
(٢١٩)
حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب وأم مع العم لأب والخال
١٧٧ ص
(٢٢٠)
كيفية قسمة التركة بين الأخوال
١٨١ ص
(٢٢١)
هل يرث الخؤولة من الأب مع وجود الخؤولة من الأب والام؟
١٨٢ ص
(٢٢٢)
كيفية تقسيم التركة بين الأخوال والأعمام
١٨٢ ص
(٢٢٣)
كيفية تقسيم التركة بين الأعمام
١٨٤ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام
١٨٤ ص
(٢٢٥)
أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقدمون على الأعمام والأخوال لأب الميت أو أمه
١٨٨ ص
(٢٢٦)
أولاد العمومة يأخذون نصيب آبائهم
١٨٩ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال
١٩٠ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة
١٩٠ ص
(٢٢٩)
استحقاق الوارث من جهتين لو اجتمع فيه سببان
١٩١ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو اجتمع في الوارث سببين يمنع أحدهما الآخر
١٩١ ص
(٢٣١)
حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة
١٩٢ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الخال من الام والخال من الأبوين
١٩٣ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الأخوال والأعمام
١٩٥ ص
(٢٣٤)
الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
١٩٦ ص
(٢٣٥)
الزوج يرث الزوجة وإن لم يدخل بها
١٩٦ ص
(٢٣٦)
توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة
١٩٦ ص
(٢٣٧)
أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن
١٩٧ ص
(٢٣٨)
المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ لا ترث من الواطئ ويرثها
١٩٨ ص
(٢٣٩)
للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت
١٩٨ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
١٩٩ ص
(٢٤١)
التوارث بين الزوجين الصغيرين لو زوجهما أبواهما أو جدهما
٢٠١ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو زوج الولي الصبية بغير الكفؤ بدون مهر المثل
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
توقف العقد على رضا الزوجين بعد البلوغ لو زوجهما غير الأب والجد
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو مات الزوجان أو أحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد
٢٠٢ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز ثم مات الآخر
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز العقد ثم مات
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
المراد بالولي هو الولي العرفي
٢٠٣ ص
(٢٤٩)
هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما؟
٢٠٤ ص
(٢٥٠)
توقف الزوجية في المقام على اليمين
٢٠٦ ص
(٢٥١)
هل اليمين في المقام واجبة؟
٢٠٦ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو كان المجيز المتأخر الزوج
٢٠٦ ص
(٢٥٣)
الزوج يرث من جميع تركة الزوجة
٢٠٧ ص
(٢٥٤)
حرمان الزوجة من العقار
٢٠٧ ص
(٢٥٥)
هل الحرمان من العقار خاص بالزوجة غير ذات الولد؟
٢١٠ ص
(٢٥٦)
عدم الفرق في الحرمان بين الدور والمساكن وغيرهما
٢١٢ ص
(٢٥٧)
الزوجة ترث من قيمة آلات البناء
٢١٥ ص
(٢٥٨)
كيفية التقويم هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين؟
٢١٦ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو اجتمعت ذات الولد وغيرها
٢١٧ ص
(٢٦٠)
توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة
٢١٧ ص
(٢٦١)
هل يدخل الدولاب والمحالة والعريش في الآلات
٢١٧ ص
(٢٦٢)
عدم عد القدر المثبتة في الدكان من الآلات
٢١٨ ص
(٢٦٣)
إرث الزوجة من آلات البناء المهدومة
٢١٨ ص
(٢٦٤)
إرث الزوجة من الغرس والنخل ونحوهما
٢١٨ ص
(٢٦٥)
اختيار الصلح في موارد الشك
٢١٨ ص
(٢٦٦)
إرث الزوجة من قيمة آلات القنوات والعيون والآبار ونحوها
٢١٩ ص
(٢٦٧)
عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى في المقام
٢١٩ ص
(٢٦٨)
لا عبرة بولد الزنا منهما في المقام
٢١٩ ص
(٢٦٩)
ولد الشبهة في المقام حكمه حكم الولد
٢١٩ ص
(٢٧٠)
بطلان نكاح المريض لو مات في مرضه ولم يدخل وعدم إرث الزوجة منه
٢٢٠ ص
(٢٧١)
عدم إرث الزوج لو ماتت الزوجة في مرض الزوج الذي مات فيه بعدها ولم يدخل
٢٢٠ ص
(٢٧٢)
التوارث بين الزوجين لو تزوجت في مرضها وماتت قبل الدخول
٢٢٢ ص
(٢٧٣)
المراد بالدخول في المقام
٢٢٢ ص
(٢٧٤)
جريان حكم التداعي لو حصل الخلوة بها
٢٢٢ ص
(٢٧٥)
صحة العقد وترتب أحكامه لو مات المريض في مرض آخر أو بعد الدخول
٢٢٢ ص
(٢٧٦)
اعتبار الموت بالمرض الذي تزوج فيه
٢٢٢ ص
(٢٧٧)
هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟
٢٢٢ ص
(٢٧٨)
ولاء العتق
٢٢٣ ص
(٢٧٩)
اعتبار كون المنعم متبرعا في إرثه بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٠)
اعتبار عدم التبري من ضمان الجريرة في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨١)
اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق في الإرث بالولاء
٢٢٣ ص
(٢٨٢)
عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب
٢٢٣ ص
(٢٨٣)
هل يثبت الإرث من أم الولد لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب ولدها؟
٢٢٥ ص
(٢٨٤)
عدم ثبوت الإرث لو انعتق المملوك بتنكيل مولاه إياه
٢٢٦ ص
(٢٨٥)
ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة
٢٢٦ ص
(٢٨٦)
ثبوت الولاء على المدبر
٢٢٦ ص
(٢٨٧)
ثبوت الولاء على المكاتب
٢٢٧ ص
(٢٨٨)
هل يثبت الولاء على العبد المنذور عتقه؟
٢٢٨ ص
(٢٨٩)
ثبوت الولاء للكافر
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
سقوط ولاء العتق باشتراط سقوط ضمان الجريرة
٢٢٩ ص
(٢٩١)
عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به
٢٣١ ص
(٢٩٤)
عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي
٢٣١ ص
(٢٩٥)
عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم
٢٣١ ص
(٢٩٦)
إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع)
٢٣١ ص
(٢٩٧)
عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه
٢٣٢ ص
(٢٩٩)
القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا
٢٣٣ ص
(٣٠٠)
القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث
٢٣٣ ص
(٣٠١)
القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة
٢٣٤ ص
(٣٠٢)
الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم
٢٣٦ ص
(٣٠٣)
الولاء يورث به ولا يورث هو
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة
٢٣٧ ص
(٣٠٥)
الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء
٢٣٨ ص
(٣٠٦)
عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء
٢٣٩ ص
(٣٠٧)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء
٢٣٩ ص
(٣٠٨)
الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد
٢٣٩ ص
(٣٠٩)
هل ترث الأخوات الولاء؟
٢٣٩ ص
(٣١٠)
مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء
٢٤٠ ص
(٣١١)
انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد
٢٤٠ ص
(٣١٢)
المتقربون بالام لا يرثون الولاء
٢٤٠ ص
(٣١٣)
انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى
٢٤١ ص
(٣١٤)
انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده
٢٤١ ص
(٣١٥)
المملوك المعتق لا يرث المنعم
٢٤٢ ص
(٣١٦)
إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة
٢٤٢ ص
(٣١٧)
الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع
٢٤٣ ص
(٣١٨)
ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم
٢٤٣ ص
(٣١٩)
ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق
٢٤٤ ص
(٣٢٠)
لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل
٢٤٤ ص
(٣٢١)
ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا
٢٤٥ ص
(٣٢٢)
تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام
٢٤٥ ص
(٣٢٣)
هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟
٢٤٦ ص
(٣٢٤)
لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها
٢٤٦ ص
(٣٢٥)
جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد
٢٤٦ ص
(٣٢٦)
جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد
٢٤٦ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها
٢٤٧ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق
٢٤٧ ص
(٣٢٩)
ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه
٢٤٧ ص
(٣٣٠)
عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب
٢٤٨ ص
(٣٣١)
بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب
٢٤٩ ص
(٣٣٢)
ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه
٢٥٠ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق
٢٥٠ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما
٢٥١ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق
٢٥٣ ص
(٣٣٦)
ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع
٢٥٣ ص
(٣٣٧)
ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به
٢٥٤ ص
(٣٣٨)
هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٣٩)
هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟
٢٥٦ ص
(٣٤٠)
هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟
٢٥٦ ص
(٣٤١)
عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٢)
عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٧ ص
(٣٤٣)
جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة
٢٥٨ ص
(٣٤٤)
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟
٢٥٨ ص
(٣٤٥)
عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم
٢٥٨ ص
(٣٤٦)
لا يضمن إلا السائبة
٢٥٩ ص
(٣٤٧)
لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق
٢٥٩ ص
(٣٤٨)
الضامن أولى بالإرث من الامام (ع)
٢٥٩ ص
(٣٤٩)
إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن
٢٦٠ ص
(٣٥٠)
الامام (ع) وارث من لا وارث له
٢٦٠ ص
(٣٥١)
الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء
٢٦١ ص
(٣٥٢)
حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته
٢٦٢ ص
(٣٥٣)
تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين
٢٦٢ ص
(٣٥٤)
القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة
٢٦٢ ص
(٣٥٥)
هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟
٢٦٢ ص
(٣٥٦)
ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم
٢٦٣ ص
(٣٥٧)
عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق
٢٦٤ ص
(٣٥٨)
ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة
٢٦٤ ص
(٣٥٩)
ما تأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦٠)
ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب للامام (ع)
٢٦٤ ص
(٣٦١)
ما يؤخذ من المشركين صلحا أو جزية للمجاهدين
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
حكم ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
حكم مال من مات من أهل الحرب ولم يكن له وارث
٢٦٥ ص
(٣٦٤)
ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والام
٢٦٧ ص
(٣٦٦)
الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات
٢٦٨ ص
(٣٦٧)
ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده
٢٦٨ ص
(٣٦٨)
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟
٢٦٨ ص
(٣٦٩)
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به
٢٧٠ ص
(٣٧٠)
ولد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف
٢٧٠ ص
(٣٧١)
هل يرث ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف؟
٢٧٠ ص
(٣٧٢)
لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى الاخوة في ميراث ولد الملاعنة
٢٧٢ ص
(٣٧٣)
انقطاع التوارث بين المتلاعنين
٢٧٢ ص
(٣٧٤)
التوارث بين التوأمين من الملاعنة
٢٧٣ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه
٢٧٣ ص
(٣٧٦)
ولد الزنا لا يرثه الزاني
٢٧٤ ص
(٣٧٧)
لا توارث بين ولد الزنا وبين التي ولدته ومن يتقرب بها أو بالزاني
٢٧٥ ص
(٣٧٨)
ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع)
٢٧٧ ص
(٣٧٩)
التوارث بين ولد الزنا وبين زوجه أو زوجته
٢٧٧ ص
(٣٨٠)
تعريف الخنثى
٢٧٧ ص
(٣٨١)
بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى
٢٧٨ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو تعدد الخناثى
٢٨٦ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى ذكر
٢٨٦ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى أنثى
٢٨٦ ص
(٣٨٥)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع ابن الميت وبنته
٢٨٩ ص
(٣٨٦)
كيفية توريث الخنثى إن اتفق في الفرض السابق معهم زوج أو زوجة
٢٩٠ ص
(٣٨٧)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع الأبوين أو أحدهما
٢٩١ ص
(٣٨٨)
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع أحد الأبوين
٢٩٢ ص
(٣٨٩)
حكم ما أجمع مع الأبوين خنثيان
٢٩٢ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين
٢٩٣ ص
(٣٩١)
عدم الفرق في الورثة الخناثى بين كونهم أولادا أو إخوة أو عمومة
٢٩٣ ص
(٣٩٢)
هل يمكن فرض كون الآباء والأجداد خناثى؟
٢٩٣ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو كان الزوج أو الزوجة خنثى
٢٩٤ ص
(٣٩٤)
التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل
٢٩٥ ص
(٣٩٥)
استحباب الدعاء قبل القرعة
٢٩٦ ص
(٣٩٦)
كيفية توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد
٢٩٧ ص
(٣٩٧)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد؟
٢٩٨ ص
(٣٩٨)
ذكر الاحكام المترتبة على كونهما متعددين
٢٩٩ ص
(٣٩٩)
اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الحمل
٣٠١ ص
(٤٠٠)
عدم اشتراط كون الحمل حيا عند موت المورث
٣٠٢ ص
(٤٠١)
حكم ما لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وحملا
٣٠٢ ص
(٤٠٢)
حكم ما لو كان للميت ابن موجود وحمل
٣٠٣ ص
(٤٠٣)
دية الجنين يرثها أبواه أو من يتقرب منهما نسبا أو سببا
٣٠٣ ص
(٤٠٤)
التوارث بين المتعارفين وحكم الحميل
٣٠٣ ص
(٤٠٥)
عدم قبول قول المتعارفين لو كانا معروفين بغير ذلك النسب
٣٠٥ ص
(٤٠٦)
حكم مال المفقود ومقدار ما يتربص به
٣٠٥ ص
(٤٠٧)
التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٦ ص
(٤٠٨)
الشرائط المعتبرة في توارث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠٧ ص
(٤٠٩)
هل يطرد حكم المهدوم عليهم في كل ما يحصل فيه الاشتباه؟
٣٠٨ ص
(٤١٠)
هل يثبت حكم الغرقى مع الفصل بزمان طويل في الغرق؟
٣١١ ص
(٤١١)
كيفية التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم
٣١٢ ص
(٤١٢)
هل يرث الثاني مما ورثه منه؟
٣١٤ ص
(٤١٣)
هل يقدم الأضعف في التوريث؟
٣١٥ ص
(٤١٤)
حكم ما لو كان لأحدهما وارث أولى من بقية الوارث
٣١٧ ص
(٤١٥)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم للامام (ع) لو لم يكن لاحد الطرفين وارث
٣١٧ ص
(٤١٦)
حكم ما لو كان الغرقى أكثر من اثنين
٣١٩ ص
(٤١٧)
حكم ما لو غرق ثلاثة أخوة لأب وخلف كل واحد منهم أخا لام
٣١٩ ص
(٤١٨)
النسب والسبب الحاصلان من نكاح المجوس
٣٢٠ ص
(٤١٩)
القول بتوريث المجوسي بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح فقط
٣٢١ ص
(٤٢٠)
القول بتوريث المجوسي بالنسب والسبب الصحيح والفاسد
٣٢٢ ص
(٤٢١)
حكم ما لو اجتمع النسب الصحيح والسبب الفاسد لواحد
٣٢٣ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو اجتمع السببان الصحيح والفاسد وأحدهما يمنع الآخر
٣٢٣ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند المجوس
٣٢٤ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا
٣٢٤ ص
(٤٢٥)
عدم توريث المسلم بالسبب الفاسد
٣٢٥ ص
(٤٢٦)
المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد
٣٢٥ ص
(٤٢٧)
استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول
٣٢٦ ص
(٤٢٨)
استقرار المهر بموت الزوجة قبل الدخول
٣٣٠ ص
(٤٢٩)
إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في استقرار المهر
٣٣٢ ص
(٤٣٠)
حساب الفرائض
٣٣٣ ص
(٤٣١)
مخارج الفرض الستة
٣٣٣ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو كانت الفريض بقدر السهام
٣٣٦ ص
(٤٣٣)
حكم ما لو انقسمت الفرائض من غير كسر
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ولم يكن بين النصيب والعدد وفق
٣٣٧ ص
(٤٣٥)
حكم ما لو انكسرت الفريضة الفريضة على أكثر من فريق واحد
٣٣٨ ص
(٤٣٦)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وكان النصيب والعدد متماثلين
٣٣٩ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتداخل النصيب والعدد
٣٤٠ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتوافق النصيب مع العدد
٣٤١ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتباين النصيب مع العدد
٣٤٢ ص
(٤٤٠)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعدد البعض يوافق نصيبه
٣٤٣ ص
(٤٤١)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعددهم يوافق نصيبهم
٣٤٤ ص
(٤٤٢)
حكم ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع
٣٤٦ ص
(٤٤٣)
تعريف المتداخلين
٣٤٦ ص
(٤٤٤)
تعريف المتوافقين
٣٤٧ ص
(٤٤٥)
تعريف المتباينين
٣٤٨ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو قصرت الفريضة على السهام
٣٤٩ ص
(٤٤٧)
حكم ما لو زادت الفريضة على السهام
٣٥١ ص
(٤٤٨)
المناسخات
٣٥٢ ص
(٤٤٩)
بيان المراد بالمناسخات
٣٥٢ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو اتحد ورثة الميت الثاني والأول بلا خلاف في القسمة
٣٥٣ ص
(٤٥١)
حكم ما لو اختلف الوارثان في الاستحقاق فقط
٣٥٣ ص
(٤٥٢)
حكم ما لو كان الاختلاف في الوارث فقط
٣٥٤ ص
(٤٥٣)
حكم ما لو كان الاختلاف في الاستحقاق والوارث
٣٥٤ ص
(٤٥٤)
حكم ما لو انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة
٣٥٥ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين
٣٥٧ ص
(٤٥٧)
معرفة سهام الوارث من التركة
٣٥٨ ص
(٤٥٨)
الطريق إلى معرفة سهام الوارث
٣٥٨ ص
(٤٥٩)
الطريق الثاني معرفة سهام الوارث
٣٥٩ ص
(٤٦٠)
الطريق إلى معرفة السهام لو كانت التركة عددا أصم
٣٦١ ص
(٤٦١)
كيفية تحصيل العلم بصحة التقسيم
٣٦٢ ص
(٤٦٢)
الختام
٣٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - تعريف الخنثى

المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطء محللا لشبهة ونحوها ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

( و ) على كل حال فقد ظهر لك أن ( ميراثه ) أي ابن الزنا ( لولده ) خاصة دون أبيه وأمه فضلا عن أقاربهما ( ومع عدمهم ) فـ ( ـل ) مولى المعتق ثم الضامن ثم ( الامام عليه‌السلام ) بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ، بل ولا خلاف.

كما لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ) لإطلاق الأدلة في الجميع من غير معارض ( و ) إنما الخلاف في خصوص ما سمعته مما ( في رواية ) إسحاق بن عمار [١] من أنه ( ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ) على أنك قد سمعت شذوذه ( و ) أنها ( هي مطرحة ) أو محمولة على ابن الزنا من طرف الأب أو غير ذلك ، والله العالم.

الفصل ( الثاني)

( في ميراث الخنثى )

التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٩.