جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٨ - بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى
الأصناف في الكتاب [١] والسنة [٢] على وجه لا يستطاع إنكاره.
وعلى كل حال فهو ( من له فرج الرجال والنساء ) ولا خلاف ولا إشكال في أنه ( يرث على الفرج الذي ) يبول منه ، فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الإجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر طلحة [٣] : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورث الخنثى من حيث يبول ».
وفي خبر داود بن فرقد [٤] جواب سؤاله عن ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى ».
وفي صحيح هشام بن سالم [٥] « يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » وغير ذلك من النصوص [٦].
فان بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا.
مضافا إلى الصحيح المزبور [٧] وصحيحه الآخر [٨] عنه ( عليه
[١] سورة زخرف : ٤٣ ـ الآية ١٢ وسورة الحجرات : ٤٩ ـ الآية ١٣ وسورة النجم : ٥٣ ـ الآية ٤٥ وسورة القيامة : ٧٥ ـ الآية ٣٩ وسورة الليل : ٩٢ ـ الآية ٣.
[٢] البحار ـ ج ٦٩ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٧ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى.
[٧] التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.