جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٠ - الأدلة على بطلان التعصيب
( إذا أبقت الفريضة ) شيئا ( فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبهما خ ل ) ) الأعلى ( وللأب الباقي ) لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال.
( ولو كان إخوة ) حاجبون ( كان للأم السدس وللزوج ) مثلا ( النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ) فان للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي ، لأنه ممن يرث بالقرابة.
( وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب ) فإن للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الاخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا فرض لهم.
( وإن ) لم يكن قريب مساو بل ( كان بعيدا لم يرث ، ورد الفاضل ) من السهام ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) فإنهما لا يرد عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقا ( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ) فان للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ، ولا يعطى الأخ ولا العم شيئا بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به نصوصنا [١] لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع من المؤالف والمخالف.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.
[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.