جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٨
|
الصفحة |
الموضوع |
الصفحة |
الموضوع |
|
|
مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق |
٢٥٩ |
الضامن أولى بالإرث من الامام (ع) |
||
|
٢٥٣ |
ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع |
٢٦٠ |
إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن |
|
|
٢٥٤ |
ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به |
٢٦٠ |
الامام (ع) وارث من لا وارث له |
|
|
٢٥٦ |
هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟ |
٢٦١ |
الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء |
|
|
٢٥٦ |
هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟ |
٢٦٢ |
حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته |
|
|
٢٥٦ |
هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ |
٢٦٢ |
تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين |
|
|
٢٥٧ |
عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة |
٢٦٢ |
القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة |
|
|
٢٥٧ |
عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة |
٢٦٢ |
هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟ |
|
|
٢٥٨ |
جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة |
٢٦٣ |
ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم |
|
|
٢٥٨ |
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟ |
٢٦٤ |
عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق |
|
|
٢٥٨ |
عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم |
٢٦٤ |
ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة |
|
|
٢٥٩ |
لا يضمن إلا السائبة |
|||
|
٢٥٩ |
لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق |